٢١٤ ـ مفتاح
[منع التنفّل لمن عليه فريضة]
منع أكثر المتأخّرين من التنفّل لمن عليه فريضة ، لظاهر الصحاح ، منها : «ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها» (١).
خلافا للصدوق (٢) والإسكافي (٣) والشهيد (٤) فجوّزوه على كراهة ، وهو الأصحّ ، جمعا بينها وبين ما دلّ على الجواز من الصحاح وهي مستفيضة (٥).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٦ الحديث ١٠٥٧٦.
(٢) المقنع : ١٠٨.
(٣) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٠٤.
(٤) اللمعة الدمشقيّة : ٣٨ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٠٢.
(٥) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٣ الباب ٦١ من أبواب المواقيت.