البحث في مصابيح الظلام
٤٠٤/٣١ الصفحه ١٧٦ : الأكثر وأتمّ ثمّ احتاط بما
شكّ فيه على المشهور ، للمعتبرة المستفيضة ، منها عام كالموثّق : «أجمع لك السهو
الصفحه ٢٣٦ :
وبالجملة ،
الظاهر أنّ ما عرفت من الأصحاب لا غبار عليه بعد ملاحظة موثّقات عمّار السابقة ،
والأخبار
الصفحه ١٧٥ : ء على الأقلّ ، كما جوّز الإعادة
(٢) ، جمعا بينها وبين ما
يدلّ على البناء من المعتبرة ، كالموثّق : «إذا
الصفحه ٦ : الصلاة؟ قال : «نعم مثل ما قيل له» (٤).
وفي
الصحيح الآخر : «ترد عليه خفيّا» (٥)
ومثله في
الموثّق
الصفحه ١٤٨ : ، والسجدتين ، للأصل والموثّق المذكور ، مع أنّه نقل في «المنتهى» الإجماع
على وجوب التشهّد والتسليم (٥) ، وكذا
الصفحه ١٨ :
موثّقة عمّار الساباطي أنّه سأل الصادق عليهالسلام : عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فتنحنح
لتسمع
الصفحه ١٧٤ :
ومثلها لا يكون
حجّة عندهم ، بل الموثّق لا يكون حجّة عندهم أصلا ، فضلا عن مثلها ، إذ هي هكذا
الصفحه ٢٥٨ :
الركعة
للموثّق (١).
وكلّما
عرض لأحدهما ما يوجب سجدتي السهو كان له حكم نفسه ، ولا يلزم للآخر
الصفحه ٢٧٧ : ، كما
ذكره المصنّف ، بل الموثّقة أدلّ وصريحة.
قوله
: (والمرجع). إلى آخره.
هذا هو المشهور
بين
الصفحه ٢٤١ :
قوله
: (وإن كانت واحدة). إلى آخره.
أقول : إذا شكّ
المصلّي بين الثنتين والثلاث في الرباعيّة فقد
الصفحه ٤٨٧ :
و (الَّذِينَ يُؤْتُونَ
ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ) (١).
وقوله عليهالسلام : «دع ما يريبك
الصفحه ٣٨١ :
قوله
: (للصحاح).
أقول : هي
صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام قال : «اقض ما فاتك من
الصفحه ١٢٥ :
قوله
: (للصحاح). إلى آخره.
أقول : هي
صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إذا لم تدر
الصفحه ١٠٣ :
قوله
: (ولا تتثاءب). إلى آخره.
قد يقال : إنّ
التثاؤب والتمطّي في الغالب بغير اختيار ، فأيّ معنى
الصفحه ٣٢٢ : والاستقرار ، مثل قول الصادق عليهالسلام : «إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا ووقع رأيك على
الثلاث فابن على