ركوع» (١) الحديث.
وغيره ممّا أشرنا أو لم نشر.
ومثل قوله عليهالسلام : «إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به ، فإذا ركع فاركعوا» (٢) الحديث ، وغيره من الأخبار.
منها : ما ورد في أخبار كثيرة من إدراك الصلاة في الجماعة بإدراك الركوع ، وأنّه لا يدرك الصلاة ما لم يدرك الركوع (٣) بخلاف التكبير.
يظهر أنّ زيادة التكبير ليست مثل زيادة الركوع والسجود جزما ، وأنّه إذا دار الأمر بين الزيادة الاولى أو الثانية ، بحيث لا يكون محيص عن إحداهما فلا شكّ في ترجيح الاولى ، سيّما بعد ملاحظة ما عرفت من الاختلافات والاتّفاق.
على أنّه سيجيء أنّ هذه التكبيرة في معرض كونها تكبيرة الافتتاح إن كان ما فعله أوّلا تماما يكون الاحتياط نافلة ، وكونها مجرّد ذكر الله الحسن على كلّ حال ، [و] إن كان ما فعله ناقصا و [يكون] الاحتياط تتمّة.
والشارع صرّح في أخبار كثيرة بأنّ الاحتياط معرض للأمرين (٤).
والاحتياط هو مجموع الركعة أو الركعتين ، فجميع أجزائه معرض للأمرين ، ومنها التكبيرة المذكورة فإذا كان جزءا أو تتمّة لا جرم لا يكون تكبيرة الافتتاح
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٢٧٣ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٠ الحديث ٥٤٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٠ الحديث ٨٠٤٩.
(٢) صحيح مسلم : ١ / ٢٥٩ الحديث ٤١٢ و ٤١٤ ، ٤١٧ ، عوالي اللآلي : ٢ / ٢٢٥ الحديث ٤٢ ، مستدرك الوسائل : ٦ / ٤٩١ الحديث ٧٣٣٥ مع اختلاف يسير.
(٣) انظر! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٢ الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٥٢ الحديث ٤ و ٣٥٣ الحديث ٨ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٩ الحديث ١٠١٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٦ الحديث ٧٣٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٩ الحديث ١٠٤٦٩ و ١٠٤٧٠.
![مصابيح الظلام [ ج ٩ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1709_masabih-alzalam-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
