بل الشكّ فيهما بعد رفع الرأس عن الركوع أيضا مبطل للصلاة عندهم (١).
بل مرّ التأمّل من الشهيد في صحّة الصلاة في الشكّ بين السجدتين أيضا ، للعذر الوجيه الذي اعتذر به (٢).
ومرّ خلاف الصدوق (٣) وغير ذلك من الخلافات الظاهرة غاية الظهور ، المذكورة في الكتب الاستدلاليّة مثل «المدارك» وغيره من كتب الفقهاء المشهورة المعروفة (٤).
ومع جميع ذلك قال في «المنتهى» : ولو شكّ بين الأربع والخمس وهو جالس ، سجد سجدتي السهو ، قاله الشيخ في «النهاية» ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد (٥).
وفي «الخلاف» قال : لا يجب عليه السهو ، بل أوجب عليه الإعادة (٦).
لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «إذا شكّ أحدكم في صلاته فليترك الشكّ وليبن على يقينه ، ثمّ يسجد سجدتي السهو» (٧).
ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ في الصحيحة ، عن عبد الله بن سنان ، عن
__________________
(١) منتهى المطلب : ٧ / ٦٥ ، ذخيرة المعاد : ٣٧٩ و ٣٨٠.
(٢) راجع! الصفحة : ١٢٧ من هذا الكتاب.
(٣) راجع! الصفحة : ١٣٢ من هذا الكتاب.
(٤) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٧٧ و ٢٧٨ ، ذخيرة المعاد : ٣٧٩ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٧٨ ـ ٧٩ ، الحدائق الناضرة : ٩ / ٢٤٤ ـ ٢٥١.
(٥) النهاية للشيخ الطوسي : ٩١ و ٩٢ ، المجموع للنووي : ٤ / ١١١ و ١٣٩ ، فتح العزيز : ٤ / ١٦٢ و ١٦٣ ، المغني لابن قدامة : ١ / ٣٨٣ الفصل ٩١٣.
(٦) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٧) السنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ٣٣١ مع اختلاف ، لاحظ! المعتبر : ٢ / ٣٩٨.