فيه ، لأنّ قوله : بنى على الأربع ، أغنى عن ذكره ، كما أغنى عن ذكر وجوب السجدتين والتشهّد وغيرهما ، ولذا لم يذكر شيئا منها أصلا.
مع أنّ القعود حينئذ إنّما هو للتشهّد والسجود وغيرهما ، وليس مقصودا مقابلا لها ، بل وأهمّ منها حتّى يصرّح بذكره دونها.
مع أنّ قوله : قعد وبنى ، في غاية الظهور في كونه مقصودا بالأصالة وأهمّ من غيره ، وغيره مترتّب عليه ، فيكون ظاهرا في هدم القيام والبناء على الأربع عنده.
مع أنّ التعبير عن الانتصاب من الركوع بلفظ وهو قائم بقول مطلق فيه ما فيه.
بل المحقّقون فرّقوا في المقام بين القيام إلى الركعة ، والقيام في الركعة قبل القراءة ، أو الذكر أو في أثنائهما ، أو بعدهما.
واختلفوا في أحكامها كما أشار إلى ذلك في «الذخيرة» (١) ، فلاحظ!
فلعلّ المراد أنّ في «الخلاف» حكم بالبناء على الأربع من دون الحكم بوجوب الاحتياط وغيره ، أو أنّه حكم بالبناء على الأربع في الشكّ وهو قائم وليس بجيّد ، بل الجيّد التفصيل الذي ذكر ، وعلى النحو الذي ذكرت فيه. فتأمّل جدّا!
وممّا ذكر ظهر عليك اختلافات كثيرة في المقام فتفطّن.
ومرّ في مسألة وجوب سجدتي السهو للشكّ بينهما أنّ العلّامة كان قائلا ببطلان الصلاة في الشكّ بينهما حال الركوع (٢) ، وليس هذا مذهبه فقط بل مذهب غيره أيضا ، مثل المحقّق الشيخ علي في «الجعفريّات» وغير ذلك (٣).
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٣٧٩ و ٣٨٠.
(٢) راجع! الصفحة : ١٢٨ من هذا الكتاب.
(٣) رسائل المحقق الكركي (الرسالة الجعفرية) : ١ / ١١٨.