وأوضح فسادا ممّا ذكره هناك ما ذكره هاهنا من عدم الخلاف في وجوب سجدتي السهو في كلّ شكّ يكون بين الإتمام والزيادة ، وأنّه يتمّ الصلاة حينئذ ويصحّ ، فإن ما ذكره رأي نادر من القدماء ، وقليل من المتأخّرين ، بل هم من متأخّري المتأخرين ، مثل الشهيد وبعض آخر ممّن تأخر عنه (١).
بل الظاهر من غيرهم عدم الموافقة (٢) ، فكيف مع ذلك يدّعي عدم الخلاف ، مع أنّ المشهور من الفقهاء وجوب هدم الركعة في الشكّ بين الرابعة والخامسة حال القيام قبل الركوع حتّى يصير الشكّ شكّا بين الثالثة والرابعة (٣) ومنهم من حكم بالهدم كذلك في الشكّ بين الرابعة والخامسة حال الركوع أيضا (٤) ، ومنهم من حكم ببطلان الصلاة في الشكّين المذكورين.
وقال في «التذكرة» ، في الشكّ حال القيام قبل الركوع : يهدمه ويجعل الشكّ بين الثلاث والأربع ، ويعمل بمقتضاه.
ثمّ قال في الشك حال القيام بعده : ولو قال لرابعة أو خامسة بطلت صلاته ، إذ مع الأمر بالإتمام يحتمل الزيادة المبطلة ، وبعدمه يحتمل النقصان المبطل (٥).
وكذلك قال في «المنتهى» (٦).
ثمّ قال فيه : قال الشيخ في «الخلاف» : ولو شكّ بين الأربع والخمس وهو
__________________
(١) لاحظ! مختلف الشيعة : ٢ / ٣٩١ ، اللمعة الدمشقيّة : ٣٦ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٣٠ و ٣٣١ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٢٧٧ و ٢٧٨. للتوسّع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٩ / ٢٥٤ و ٢٥٥.
(٢) لاحظ! الكافي في الفقه : ١٤٨ ، الخلاف : ١ / ٤٥٩ المسألة ٢٠٢ ، المراسم : ٩٠.
(٣) مختلف الشيعة : ٢ / ٤٠٥ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٨٠ ، الحدائق الناضرة : ٩ / ٢٤٧.
(٤) ذكرى الشيعة : ٤ / ٨٠.
(٥) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٣٤٧ المسألة ٣٥٧.
(٦) منتهى المطلب : ٧ / ٦٤ و ٦٥.