ويؤيّده أيضا بعد ظهور أضعفيّة الأجزاء من المجموع من جهات شتّى ، بعد ملاحظة أنّ الركعتين الاوليين والمغرب والثنائيّة لا يجري فيها الشكّ ، ومع ذلك أجزاؤها مثل أجزاء ما يجري الشكّ فيه والظن ، وأنّ الأجزاء ربّما تسقط بالعذر ، كما عرفت في مبحثها ، وأنّ ترك ما ليس بركن سهوا لا يضرّ وربّما لا يحتاج إلى التدارك ، وأنّ زيادة الركن ربّما لا يضرّكما في المأموم ، وأنّ القراءة ربّما تترك لضيق الوقت أو عذر آخر ، أو خلف الإمام ، وكذلك الحال في غير القراءة مثل الأذكار.
بل ورد (١) في الصحيح المفتي به عند الكلّ : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود» (٢).
وفي الصحيح الآخر : «إنّ الله فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة متعمّدا أعاد الصلاة» (٣).
فظهر أنّ غير الركوع والسجود تركه متعمّدا يضرّ ، والظانّ ليس بتارك متعمّدا ، فتدبّر.
فظهر أنّ حال الأجزاء أضعف من حال المجموع ، فكيف يصير أقوى. فتأمّل جدّا!
قوله : (فإن كان شكّه). إلى قوله : (كما مضى).
مراده ما ذكره في مواضع وجوب سجدتي السهو من وجوبهما للشكّ بين الأربع والخمس ، ودعوى عدم الخلاف فيه قد ظهر فساده من جهات كثيرة واضحة غاية الوضوح.
__________________
(١) في (د ١) : وورد ، بدل : بل ورد.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٥ الحديث ٩٩١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٩١ الحديث ٧٤٢٧.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٧ الحديث ١٠٠٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٨٧ الحديث ٧٤١٤.