الصفحه ٣١٧ : .
ويؤيّده ما
ذكرنا ، ويؤكّده ما في الأخبار وفتاوى الأخيار من استنابة الإمام الآخر إذا عرض
الإمام الموت أو
الصفحه ٨٥ : أعمى ومكفوفا ، ومن جهة ذكر كونه أسديّا وغير
ذلك (١) ، كما ظهر ذلك في الرجال ، ولا يخفى على المطّلع ، من
الصفحه ٢٤٠ : في الفطر «الله أكبر الله أكبر لا إله إلّا الله والله أكبر الله
أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا
الصفحه ١٢٢ : » (٣).
ومثل رواية علي
كصحيحة الحسن الصيقل عن الصادق عليهالسلام في الرجل يصلّي الركعتين من الوتر فيقوم وينسى
الصفحه ٣٤ : جاز السجود عندهم على الجص ، لأجاب نفس ما سأله الراوي من دون عدول إلى غيره ،
مع ما في الغير من العنايات
الصفحه ٤٤٧ :
وحيث ظهر ممّا
ذكرنا أنّ ما دلّ على إدراك الركعة بإدراك الركوع في غاية الكثرة والوفور ، وكونه
مبنى
الصفحه ٤٠ : كفاية المسمّى في وضع الجبهة على حسب ما مرّ (٢).
والظاهر عدم
الفرق بين القارئ والامّي في الكراهة
الصفحه ٥١ : سوى وجوب الوضع على ما يصحّ السجود عليه.
مع أنّ إرغام
الأنف وإلصاقه بالتراب فيه من التواضع لله
الصفحه ٤٤٦ : الثالثة ، أو الرابع في الرابعة ،
ولا ينتظر في كلّ ركعة أزيد من مثل ركوعه على ما عرفت.
وإن زاد
الداخلون
الصفحه ٣٢ : الإجماع ، وكونه من
دين الإماميّة ، على حسب ما أشرنا إلى بعض كلماتهم (١) ، بل
المتأخّرون أيضا أفتوا كذلك
الصفحه ٢٢ : القطن والكتّان من غير تقيّة ولا
ضرورة؟ فكتب إليّ : «ذلك جائز» (٦).
ورواية ياسر
الخادم قال : مرّ بي أبو
الصفحه ٢٩٦ : على ما
ذكراه لا بدّ من العلم بكون المأمومين المتقدّمين وقع تكبيرة كلّهم حتى يمكن
للمأموم المتأخّر
الصفحه ٤٦٦ : جميع ما ذكره.
ومع ذلك ما ذكر
من أنّ تضمّن الرواية ما هو ظاهر في الوجوب ومحمول على الاستحباب يمنع من
الصفحه ٢٦٠ : على الخصوص (٤). ثمّ نقل عن «التذكرة» ما نقلنا عنه.
ونظره رحمهالله إلى أنّ القائل بالاستحباب غير
الصفحه ٣٤٩ :
نبّهناك عليه ، فكيف الوقوع في محلّه من دون تأمّل ولا تزلزل ، ولا إشارة إلى دليل
أو علّة ، إلى أن ادّعى كون