من شعار العامّة ، كما أنّ عكسه صار من شعار الخاصّة.
والظاهر من غيرهما استحباب ذلك لما ذكر ، بل ادّعى في «المنتهى» إجماع علمائنا عليه (١).
ويدلّ على عدم الوجوب صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل إذا ركع ثمّ رفع رأسه أيبدأ فيضع يديه إلى الأرض أم ركبتيه؟ قال : «لا يضرّه وأيّ ذلك بدأ به فهو مقبول منه» (٢).
وموثّقة أبي بصير عنه عليهالسلام أنّه قال : «لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه» (٣).
وحملها الشيخ على حال الضرورة (٤) ولعلّ مراده الضرورة من جهة العامّة ، لأنّهم متى رأوا أحدا بدأ بيديه عرفوه كونه من الخاصّة ، ويحكمون بكونه منهم ، لكن هذا يقتضي أمرهم بما هو شعار العامّة ، لا تجويزهم أيّ ذلك فعل ، [كما] هو صريح الصحيحة وظاهر الموثّق.
ويدلّ على رجحانه أيضا صحيحة ابن مسلم قال : رأيت الصادق عليهالسلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد ، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه (٥).
ورواية الحسين بن أبي العلاء قال : سألت الصادق عليهالسلام عن الرجل يضع يديه
__________________
(١) منتهى المطلب : ٥ / ١٥٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٠٠ الحديث ١٢١١ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٦ الحديث ١٢١٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٣٧ الحديث ٨١١٩.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٧٨ الحديث ٢٩٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٦ الحديث ١٢١٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٣٨ الحديث ٨١٢١.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٧٩ ذيل الحديث ٢٩٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٦ ذيل الحديث ١٢١٨.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٧٨ الحديث ٢٩١ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٥ الحديث ١٢١٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٣٧ الحديث ٨١١٧.