الثالث : قال في «الدروس» : حقّ الاستنابة للإمام لو عرض له عارض ، وللمأمومين لو مات أو جنّ أو ترك الاستنابة (١) ، انتهى.
ولعلّ هذا هو الظاهر من العلّامة وغيره (٢) ، والظاهر من الأخبار (٣).
الرابع : لو شكّ هل أدرك الإمام راكعا أم لا؟ أعاد.
قال في «الدروس» : وفي تنزّله منزلة من أدركه في السجود فيسجد معه ، ثمّ يستأنف النيّة نظر (٤) ، انتهى.
لا تأمّل في كون الإعادة أولى وأحوط ، بل مرّ أنّ الأحوط عدم الاكتفاء بإدراكه راكعا بعد الذكر ، وقبل أن يتمّ ذكرا حال ركوع الإمام ، بل في «التذكرة» اعتبر ذكر المأموم قبل رفع الإمام (٥).
ولعلّ مستنده ، ما في «الاحتجاج» عن الحميري عن الصادق عليهالسلام ، أنّه : «إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدّ بتلك الركعة» (٦) فتأمّل!
الخامس : قال : في «الدروس» ويراعي المسبوق نظم صلاته ، فيقرأ في الأخيرتين الحمد وحدها أو التسبيح ، وإن كان الإمام قد سبّح على الأصح (٧) ، انتهى.
__________________
(١) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٢٤.
(٢) نهاية الأحكام : ٢ / ١٥٧ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٤٢٦.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٢ الحديث ١١٩٦ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٣ الحديث ٨٤٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٢٦ الحديث ١١٠٨٢.
(٤) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٢٢.
(٥) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٢٥ المسألة ٥٩٥.
(٦) الاحتجاج : ٢ / ٤٨٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٣ الحديث ١٠٩٦٦.
(٧) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٢٢.
![مصابيح الظلام [ ج ٨ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1708_masabih-alzalam-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
