ولهذا قال الفقهاء : إذا تشاحّ الأئمّة ، وفي المأمومين : إذا اختلفوا ؛ لعدم تحقّق تشاحّ بينهم.
وهذا التشاحّ أمر مطلوب شرعا ولا ينافي المروءة ، فضلا عن العدالة ؛ لأنّه من باب استبقوا الخيرات ، وسارعوا إلى مغفرة ونحوها.
فإنّ الإمام إذا صار إمام الكلّ ربّما لا يحصي أجره إلّا الله ، فوحدة الجماعة في غاية المطلوبيّة شرعا للإمام والمأموم جميعا.
فالإمام والمأمومين إمّا أن يريد كلّ منهم وحدة الجماعة أو لا وحدتها ، أو الإمام يريد الوحدة ، والمأموم غير الوحدة ، أو العكس.
والثلاثة الاخر لا وجه لأن يتعرّض لها الفقيه أصلا ، كما أنّه لا وجه أن يتعرّض لصورة عدم إرادة الجماعة من الإمام أو المأموم أو كليهما.
والصورة الاولى إن لم يتحقّق منها فساد شرعيّ فلا وجه للتعرّض لذكرها أيضا ، بل يكفي ذكر كون وحدة الجماعة وكثرة عددهم مطلوبة شرعا.
فانحصر ما يتعرّض الفقيه لذكره في صورة وقوع التشاحّ من الأئمّة ، أو الاختلاف في المأمومين ، للاحتياج إلى علاج صدر من الشرع ، ورفع الفساد في ذلك ، بالنحو الذي قرّره الشارع.
فلذا قالوا : إذا وقع التشاحّ من الأئمّة. إلى آخر ما ذكروا ، فلا وجه لذكرهم صورة عدم إرادة الإمام ، أو المأموم ، أو كليهما عدم وحدة الجماعة ، كما لا يذكرون عدم إرادة الجماعة.
ومع هذا لهم أن يقتسموا الأئمّة ، إلّا أنّهم تركوا الأفضل ، كما أنّ لمن أراد الاقتسام له ذلك ، كما هو الحال في ترك نفس الجماعة.
وهم ذكروا علاج التشاحّ ـ وقع الاختلاف في المأمومين أم لا ـ ولم يذكروا علاج الاختلاف ، وإن لم يقع تشاحّ في الأئمّة ، ولعلّهم أحالوا ذلك إلى ما ظهر من