نبات الأرض؟» (١).
والجواب أنّ هذه الروايات ضعاف وشاذّة ، ومع ذلك محمولة على التقيّة ، وإن سأل الراوي عن حكم ذلك من غير تقيّة ، لأنّ المعصوم عليهالسلام لو أجاب الراوي بالمنع لاحترز عنه في مقام التقيّة أيضا ، كما كان عادة جماعة من الشيعة ، من غاية حرصهم على الحقّ ما كانوا يتفطّنون بمقام التقيّة ، فكانوا يخالفون التقيّة فيقتلون أو يتضررون ، كما هو العادة الآن بالنسبة إلى كثير من الشيعة ، بل وغالبهم.
بل الظاهر أنّهم في السابق أيضا كانوا كذلك ، مع أنّه ربّما كان نفس الفتوى تقيّة ، لا أنّه اتّقاء ، سيّما في جواب المكاتبة ، لما بيّناه مرارا.
مع أنّ الطبري ربّما يكون المراد منه في الحديث المذكور الحصير الطبري ، بل صرّح جدّي العلّامة بذلك (٢) ، وكذلك المحقّق مولانا مراد في «شرح الفقيه» وغيرهما (٣).
واحتجّ أيضا أنّه لو كان محرّما ، لجرى مجرى السجود على النجاسة. ومعلوم أنّ هذا لا ينتهي إلى ذلك (٤).
وفيه ما فيه ، لكن في مقام التقيّة لو حصلت بالسجود على القطن أو الكتّان ، يكون مقدّما على السجود على الصوف وما ماثله ، كما لا يخفى ، فتأمّل جدّا.
فرع : المراد من المأكول العادي أن يطّرد ، فلو أكل نادرا أو في محلّ الضرورة أو الحاجة لرفع المرض ، كالعقاقير التي يجعل في الأدوية ، كخشبة
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٤ الحديث ٨٢٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٠٨ الحديث ١٢٤٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٣١ الحديث ١٢٤٣ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٤٨ الحديث ٦٧٥٥.
(٢) روضة المتّقين : ٢ / ١٧٧.
(٣) مخطوط.
(٤) لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ١١٦.