الصفحه ٢٨ : (١).
وما ورد من
جواز السجود على القير (٢) ـ فمع عدم صحّة سندها ، ومعارضتها للأخبار المستفيضة بل
المتواترة
الصفحه ٣٧٤ : يخفى
ظهورها (٥) أيضا ، بل ذكر أمثال هذه الرواية ، بل نقل عن أبيه في
رسالته إليه ما يظهر منه انحصار صحّة
الصفحه ٣٨٨ : من الشرع ، وبمجرّد الاحتمال لا تثبت.
وجعل الصحّة
والفساد في المقام متفرّعا على ما مرّ في مبحث
الصفحه ٣٧٠ : بالإطلاقات والعمومات والخصوص الذي ذكرناه
، وصرّح بأنّه صحيح (١) ـ كما لا يخفى على الملاحظ ـ فإذا صحّ ذلك ، مع
الصفحه ٢٩٠ : يتخطّى الحائل لا المسافة ، عملا
بأصالة الصحّة (٥) ، وفيه ما فيه.
__________________
(١) الكافي
الصفحه ٣٥٣ : طلب منه على النحو الذي طلب.
وفي «المدارك»
احتمل الصحّة أيضا على القول بوجوب العود ، بأنّ العود
الصفحه ٤٨٨ : الصحّة في المقام.
لكن اختلفوا
فيما يجب على المأموم حينئذ ، فمنهم من قال بوجوب الإعادة عليهم (١) ، ومنهم
الصفحه ١٠٦ : أنّ الأمر العام البلوى الشديد الحاجة ، سيّما مثل الصلاة لو صحّ
العجميّة فيها اختيارا ، لاقتضى العادة
الصفحه ١٦٣ :
التسليم ، وإذا قلت [هذا فقد] سلّمت» (١) ، الحديث ، ودلالته على الحصر أيضا صريحة.
وفي «العيون»
عن
الصفحه ٣٢٠ : يعارضه ،
فضلا أن يقاومه ، فضلا أن يغلب على الحديث المذكور ، فضلا أن يغلب على جميع ما
أشرنا.
إلّا أن
الصفحه ٣٨٥ : أيضا الإجماع على صحّة المساواة في وقوفهم مع
الإمام (٢) ، ومرّ ما يدلّ عليه من الأخبار (٣) في شرح قول
الصفحه ٣٨٩ : عليهمالسلام ليست على سبيل الوجوب ، سيّما أن يكون شرطا للصحّة ، بل
ادّعى في «التذكرة» وغيره إجماع علمائنا عليه
الصفحه ٤٩١ : ، وينبّهه إذا أخطأ وجوبا ،
فلو ترك [التنبيه] فالأقرب صحّة الصلاة ، وإن تلفّظ
__________________
(١) لاحظ
الصفحه ١٩٦ : جهة كثرة العدد وصحّة
السند ، والمؤيّدات من المقبوليّة عند الكلّ في الجلّ وعند الجلّ في الكلّ ،
وغيرها
الصفحه ٣١٨ :
، والآخر مقتدى به وهكذا ، فلو صحّ كون أحدهما
__________________
(١) المعتبر : ٢ /
٤٢١.
(٢) سنن