قوله : (الحدث الموجب). إلى آخره.
الحدث يطلق على معنيين :
أحدهما : الحالة المانعة عمّا يتوقّف على الطهارة من الصلاة والطواف وغيرهما ، وهي التي ترفع بالوضوء أو الغسل أو التيمّم ، وإن لم ترتفع بها تبقى ما دام الحياة للمكلّف.
وثانيهما : الأسباب الموجبة لتلك الحالة ، فما أوجب الحالة التي لا ترفع إلّا بالوضوء يسمّى الحدث الأصغر ، وما أوجب الحالة التي لا ترفع إلّا بالغسل يسمّى الحدث الأكبر.
والطهارة أيضا يطلق على معنيين :
أحدهما : الحالة التي يجوز معها الدخول في الصلاة وغيرها ممّا يتوقّف على الطهارة.
وثانيهما : الموجب لتلك الحالة ، وهو الوضوء والغسل والتيمّم.
فعلى هذا جاز اجتماع اليقين بالطهارة مع الشكّ في الحدث ـ مثلا ـ من جهة الاستصحاب ، ومع قطع النظر عن الاستصحاب ، فاليقين سابق والشكّ لاحق ، فلا يقال : الشكّ واليقين يمتنع اجتماعهما في زمان واحد ، فكيف قلت في السابق : إنّه تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث وبالعكس؟
قوله : (للإجماع والصحاح المستفيضة).
أمّا الإجماع ؛ فمن المسلمين قاطبة ، وأمّا الصحاح ؛ فصحيحة زرارة ، عن الصادق عليهالسلام : «لا يوجب الوضوء إلّا [من] غائط ، أو بول ، أو ضرطة تسمع صوتها ، أو فسوة تجد ريحها» (١).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٤٦ الحديث ١٠١٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣٢.