وأمثاله.
وأيضا العلماء والواعظون في الأعصار والأمصار في مقام تعداد الواجبات بالأصالة ولأنفسها لا يتعرّضون للوضوء والتيمّم ، بل الغسل أيضا.
كما أنّ الأئمّة عليهمالسلام في الأخبار في مقام تعداد تلك الواجبات ما ذكروا أصلا ومطلقا. مثلا : كان السائل يسألهم عن الواجبات ، ويقول : علّموني الواجبات عليّ وعلى المكلّفين ، فكانوا يقولون : الواجبات هي الصلاة والزكاة والصوم والحجّ وأمثال ذلك ، من غير إيماء من أحد منهم عليهمالسلام في مقام من تلك المقامات إلى الوضوء والغسل والتيمّم.
مع أنّ الأصل براءة الذمّة ، والأصل عدم زيادة التكليف ، والأصل استصحاب الحالة السابقة على وقوع الأحداث ، إلّا فيما ثبت خلافه.
وأيضا الطهارات ـ سيّما الوضوء ـ يعمّ به البلوى ، ويكثر إليها الحاجة ، فلو كانت واجبة بالوجوب العيني لشاع وذاع ، بل اشتهر اشتهار الشمس ، لا أن يصير الأمر بالعكس فتوى وعملا في الأعصار والأمصار ، كما ذكرنا في أحكام الاحتضار وغيرها ، فظهر أنّ الإجماعات المنقولة حقّ جزما.
وأمّا الآية ؛ فقوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) (١) ، ومفهوم الشرط حجّة كما حقّق (٢) ، وكذا الحال في الصحيح الذي ذكره ، وهو صحيح زرارة ، عن الباقر عليهالسلام (٣) ، ورواه في «الفقيه» عن الباقر عليهالسلام (٤) ، وأحاديث زرارة فيها من القوّة
__________________
(١) المائدة (٥) : ٦.
(٢) معالم الدين في الاصول : ٧٧ ، الحدائق الناضرة : ٢ / ١٣٠ ، الفوائد الحائريّة : ١٨١ ـ ١٨٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٩ الحديث ١٤٤ و ٢٠٩ الحديث ٦٠٥ ، الاستبصار : ١ / ٥٥ الحديث ١٦٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٥ الحديث ٩٦٠.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٥ الحديث ١٢٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٦ الحديث ٩٦٥.