على الكراهة ، أو أنّ الكاتب لا يكاد ينفكّ عن المماسّة غالبا. والروايات واردة مورد الغالب ، أو النهي إرشادي ، أي منع خوفا من الوقوع في المحذور ، فعلى هذا لا مانع من العمل بها ، لخروجها عن الشذوذ ، وهو عدم قول أحد من الفقهاء بظاهره.
وقيل : لا يضرّ هذا الشذوذ ؛ لأنّ العادل أخبر بكذا ، وما اقتضى حجّية خبر العادل (١) يوجب العمل بظاهره ؛ لأنّه خبر أخبر العادل به (٢).
وقيل : إجماع جميع الفقهاء ـ النقّادين للخبر ، العارفين الماهرين الخبيرين المطّلعين الشاهدين أو قريبي العهد ، مع اطّلاعهم على مثل هذا الخبر ، وعدم قول واحد منهم به ، واتّفاقهم على ترك العمل به ـ يورث الريبة وصيرورته الشاذّ الذي أمرونا بترك العمل به (٣).
مع أنّه بملاحظة الآية (٤) والأخبار الدالّة على المنع من المسّ ، وأنّ المحدث من جهة حدثه لا يمسّ القرآن (٥) ، ربّما يقرب في الظنّ كون المنع الوارد في هذا الصحيح أيضا من ذلك القبيل ، أي إرشادا إلى التحفّظ عن المسّ المتوقّع الحصول واحتياطا منه ، إذ لا وثوق بعدم تحقّق المسّ أصلا.
ولعلّ الفقهاء فهموه كذلك ، ولذا لم يتعرّضوا للقول بمضمونه نفيا ولا إثباتا ، بل اتّفقوا على الفتوى بالمنع عن المسّ ، ولا شكّ في أنّ المنع عن الكتابة بغير طهارة احتياط ، والاحتياط في المنع البتة.
__________________
(١) في (ف) : خبر الواحد.
(٢) لم نعثر عليها.
(٣) لم نعثر عليها.
(٤) الواقعة (٥٦) : ٧٩.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٣ الباب ١٢ من أبواب الوضوء.