وفيما ذكره نظر ظاهر ، لأنّ كون جميع المنطبعة كذلك ، سوى الذهب والفضّة من أين ظهر؟
ومع ذلك إذا كانت الزهومة تعلو الماء فلا مانع من صبّ أعلاه (١) واستعمال أسفله ، مع أنّ الزهومة غير منحصرة بالشمس ، ولا كراهة إلّا بتسخين الشمس.
ومع ذلك كيف يبقى للمطلق عموم إذا كانت العلّة خاصّة؟ وإذا كانت الحكمة هي العلّة المذكورة ، فلا يفهم المنع إلّا في محلّ الحكمة.
وانصراف إطلاق الرواية الثانية إلى ما هو في المنطبعة لا وجه له ، بل الرواية الاولى عرفت حالها.
وبعض اشترط في الكراهة كون الماء قليلا (٢) ، لأنّ ما في القمقمة قليل. والرواية الثانية صدرت عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم في زمانه ، قلّما كان يوجد الكثير الذي يكون مورد الكراهة ، مضافا إلى الإجماع المنقول ، لأنّ الآنية التي كانت تسع الكرّ كانت نادرة الوجود نهاية الندرة.
نعم ؛ التسامح في أدلّة الكراهة والعلّة المذكورة ربّما يقتضيان العموم ، فتأمّل!
ثمّ إنّ بعضهم ألحق بالطهارة جميع وجوه الاستعمال (٣) ، وهذا أوفق بالعلّة المذكورة ، لما مرّ ، بل الشرب ومثله أولى بها ، لأنّ تأثير ما يوجب البرص فيه أشدّ ، وأين الشرب من ملاقاة البشرة؟
وكذا الحال في الاستعمال الذي يكثر ملاقاة البشرة ، ويدوم مدّة مديدة أو مدّة ، فتأمّل جدّا!
__________________
(١) في (ف) و (ز ١) و (ط) : الماء الأعلى واستعمال الأسفل.
(٢) معالم الدين في الفقه : ١ / ٣٩٨ و ٣٩٩.
(٣) الجامع للشرائع : ٢٠ ، لاحظ! روض الجنان : ١٦١ ، الحدائق الناضرة : ٢ / ٤١٠.