وفي «الفقيه» عن مؤمن الطاق (١) ، عمّن ذكره ، عنه عليهالسلام : «فرض الله الوضوء واحدة واحدة ، ووضع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للناس اثنتين اثنتين» (٢).
وعن عمرو بن أبي المقدام ، عمّن سمعه عليهالسلام : «إنّي لأعجب ممّن يرغب أن يتوضّأ اثنتين [اثنين] ، وقد توضّأ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اثنتين اثنتين» (٣).
وروي : في المرّتين أنّه إسباغ (٤).
وفي «الكشّي» في ترجمة داود بن زربي عنه عليهالسلام : «ما أوجب [الله] في الطهارة فواحدة ، وأضاف إليها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الغسلة الثانية لضعف الناس ، ومن توضّأ ثلاثا [ثلاثا] فلا صلاة له ، [ثمّ قال : يا داود بن زربي!] توضّأ مثنى مثنى ولا تزدنّ عليه» (٥).
وفي «كشف الغمّة» : إنّ الكاظم عليهالسلام كتب إلى علي بن يقطين : «توضّأ ثلاثا ثلاثا ـ إلى أن قال ـ ثمّ كتب إليه توضّأ كما أمر الله ؛ اغسل وجهك واحدة فريضة واخرى إسباغا ، وكذلك في اليدين ، وامسح بمقدّم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك ، فقد زال ما كنّا نخاف عليك» (٦).
وفيه أيضا : عنه عليهالسلام أنّه كتب إليه أصحابنا اختلفوا في مسح الرجلين .. إلى أن قال : فكتب الكاظم عليهالسلام : «توضّأ كما أمر الله ؛ اغسل وجهك مرّة فريضة
__________________
(١) هو أبو جعفر الأحول محمّد بن علي بن النعمان ، لاحظ! معجم رجال الحديث : ١٧ / ٣٢ الرقم : ١١٣٦٠.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥ الحديث ٧٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٩ الحديث ١١٥٥.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥ الحديث ٨٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٩ الحديث ١١٥٦.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٩ الحديث ١١٦٠.
(٥) رجال الكشّي : ٢ / ٦٠٠ و ٦٠١ الرقم ٥٦٤ مع اختلاف يسير.
(٦) كشف الغمّة : ٢ / ٢٢٦ و ٢٢٧.