وما رواه في «الفقيه» أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «الوضوء مدّ والغسل صاع ، وسيأتي أقوام يستقلّون ذلك ، أولئك على خلاف سنّتي ، والثابت على سنّتي معي في حظيرة القدس» (١).
وورد أيضا : «إنّ لله ملكا يكتب سرف الماء» (٢) .. إلى غير ذلك.
وأيضا العامة اعترضوا علينا بأنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : الوضوء بمدّ ، ووضوؤكم لا يصرف فيه المدّ (٣) ، فاجيبوا بأنّ ماء الاستنجاء داخل في المدّ ، كما دخل ماء الاستنجاء وإزالة المني في الصاع بلا شبهة (٤).
لكن يتوجّه على الشهيد أنّ المراد من ماء الاستنجاء إن كان الاستنجاء من البول فقطرة من الماء لا تفاوت في زيادتها وعدم الزيادة ، إلّا أن بيني على ثلاث قطرات لاستحباب ثلاث مرّات ، وإن كان الاستنجاء من الغائط ، فلا يدلّ عليه رواية ابن كثير ، ولا صحيحة أبي عبيدة ، إلّا أن يقال : إنّ العادة في ذلك كانت بتطهير موضع الغائط بالأحجار وما ماثلها ، إلّا أنهم عند وضوء الصلاة كانوا يغسلون الموضع ليحصل الكمال والثواب ، والله يعلم.
قوله : (وهو رطل ونصف) .. إلى آخره.
قد عرفت المستند ، وأنّه لا خلاف في كون الصاع ستّة أرطال بالمدنيّة وتسعة أرطال بالعراقي ، وأنّه منصوص ، كما ستعرف في مبحث الكرّ ، والدرهم عشرة منه سبعة مثاقيل بالمثقال الشرعي ، والمثقال الشرعي ثلاث أرباع المثقال
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣ الحديث ٧٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٨٣ الحديث ١٢٨٠ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٣ / ٢٢ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٨٥ الحديث ١٢٨٣ مع اختلاف يسير.
(٣) لاحظ! المجموع للنووي : ٢ / ١٨٩ و ١٩٠.
(٤) ذكرى الشيعة : ٢ / ١٨٨ ، مدارك الأحكام : ١ / ٢٥٠ ، ذخيرة المعاد : ٤٢.