وتسعة بالعراقي وفاقا ونصّا.
قال في «الذكرى» (١) : المدّ لا يكاد يبلغه الوضوء ، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء ، كما تضمّنته رواية ابن كثير عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٢).
واستحسنه في «المدارك» (٣) ، متأيّدا بصحيحة أبي عبيدة أنّه قال : «وضّأت أبا جعفر عليهالسلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى به ثمّ صببت عليه» (٤) ، الحديث.
وفي التأييد تأمّل ، ثمّ أيّده بدخول ماء الاستنجاء في صاع الغسل ، وسيجيء التحقيق فيه إن شاء الله.
وقال غير واحد من المحقّقين : إنّ ما ذكره إنّما يتمشّى على القول بعدم استحباب الغسلة الثانية ، وعدم كون المضمضة والاستنشاق من الوضوء الكامل ، إذ بانضمام ما ذكر وكفّ أو كفّين لغسل اليدين يصير ثلاث عشرة كفّا أو أربع عشرة ، والمدّ لا يزيد على ربع المن التبريزي بشيء يعتدّ به (٥).
أقول : سيجيء أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان وضوؤه مرّة مرّة إلّا ما ندر ، وفي الأخبار : أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يتوضّأ بمدّ (٦) ، مع ورود ذمّ زيادة صرف الماء في الوضوء في حكاية أمير المؤمنين عليهالسلام مع الحسن البصري على ما سمعنا (٧).
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٢ / ١٨٨.
(٢) الكافي : ٣ / ٧٠ الحديث ٦ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦ الحديث ٨٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٥٣ الحديث ١٥٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٠١ الحديث ١٠٤٦.
(٣) مدارك الأحكام : ١ / ٢٥٠.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٥٨ الحديث ١٦٢ ، الاستبصار : ١ / ٥٨ الحديث ١٧٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٩١ الحديث ١٠٢٧.
(٥) الحبل المتين : ٢٧ ، لاحظ! كشف اللثام : ١ / ٥٧٠ ، الحدائق الناضرة : ٢ / ١٦٣ و ١٦٤.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٤٨١ الباب ٥٠ من أبواب الوضوء.
(٧) الاحتجاج : ١ / ١٧١ ، بحار الأنوار : ٣٢ / ٢٢٥ الحديث ١٧٥.