المشهور محلّ تأمّل ، لعدم ظهوره من كتبهم.
نعم ؛ نسب إلى العلّامة في «التذكرة» ، والشهيد في «الذكرى» استحباب تخليل اللحية ، ولو مع الكثافة (١) قال : لما روي أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فعله ، وقال : وروينا في «الجعفريّات» أنّه ـ صلوات الله عليه ـ قال : أمرني ربّي أن أغسل فنيكي (٢).
وأيضا ورد : إذا توضّأت فلا تنس الفنيكين (٣).
ونقل عن أهل اللغة تفاسير مختلفة للفنيك (٤).
ونقل أيضا : إنّ عليّا عليهالسلام كان يخلل لحيته (٥).
والروايات غير ثابتة ، ومع ذلك مخالفة لظاهر الأخبار الواردة في الوضوء البياني من أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وضع الماء على جبينيه أو جبهته وسيّله على أطراف لحيته ثمّ أمرّ يده على وجهه وظاهر جبينيه (٦) ، وأمثال هذه العبارة من دون إظهار لتخليل أصلا ، بل ظاهر بعض الصحاح المنع.
مثل صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : أنّه سأله عن الرجل يتوضّأ أيبطن لحيته؟ قال : «لا» (٧).
وصحيحة زرارة قال : قلت له : أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال : «كلّما
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٢٨ ، لاحظ! تذكرة الفقهاء : ١ / ١٥٥ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ١٢٤.
(٢) قرب الإسناد (الأشعثيّات) : ١٨ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٣٤٤ الحديث ٧٩٨ مع اختلاف يسير.
(٣) غريب الحديث : ٢ / ٣٣٧.
(٤) لاحظ! لسان العرب : ١٠ / ٤٨٠ ، تاج العروس : ٧ / ١٧٠ و ١٧١ ط. ق.
(٥) مستدرك الوسائل : ١ / ٣٤٣ الحديث ٧٩٦.
(٦) الكافي : ٣ / ٢٥ الحديث ٤ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤ الحديث ١ / ٢٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الحديث ١٠٢١.
(٧) الكافي : ٣ / ٢٨ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٦٠ الحديث ١٠٨٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٦ الحديث ١٢٦٣.