غالبا بإمرار اليد الذي هو مسح وبوساطته.
فعلى هذا لا حاجة إلى تجفيف اليد عن زيادة الماء التي فيها لمسح الرأس والرجل ، كما يفعله المحتاطون حذرا من تحقّق الغسل في مسح الرأس والرجل ، مع كون الواجب هو المسح بالضرورة من مذهب الشيعة.
ولذا لم يأمر أحد من الأئمّة عليهمالسلام أحدا من الرواة والشيعة بالتجفيف المذكور ، بل أمروا بالمسح عقيب غسل اليد ولو بعنوان الإسباغ ، ولم يأمر أحد من الفقهاء أيضا بذلك التجفيف في الأعصار السابقة إلى الآن ، والله يعلم.
إذا عرفت هذا فنقول : نقل عن ابن الجنيد أنّه أوجب هذا الإمرار وجعله داخلا في واجبات الوضوء للوضوء البياني ، ولأنّه هو المعهود في الغسل (١) ، يعني بذلك أنّ الإطلاق ينصرف إليه ، فيكون الغسل الواجب في الوضوء بهذه الكيفيّة عنده.
وفي «الذكرى» ـ بعد ما ذكر ذلك عنه ـ قال : لا ريب في ذلك ، لكن لا يلزم منه الوجوب (٢).
وفيه ؛ أنّ هذا فرع ثبوت ماهيّة الوضوء من الشرع بنحو يظهر منه عدم دخول الإمرار فيه ، إذ لو لم يثبت ، فمن أين يعلم أنّ الوضوء الخالي عن الإمرار وضوء؟
ومجرّد الاحتمال لا يكفي في مقام إثبات ماهيّة العبادة ، وإن قلنا بأنّ لفظ العبادة اسم للأعم ، لأنّ الكلام في أجزاء ماهيّة العبادة وأنّها ما هي؟
ويمكن أن يقال : المستفاد من الأخبار أنّ المطلوب في الوجه واليد ليس إلّا
__________________
(١) نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : ٢ / ١٣٠.
(٢) ذكرى الشيعة : ٢ / ١٣٠.