ثمّ اعلم أنّه لا غسل من حدث الريح ، كما صرّح به ، لعدم دليل عليه ، بل ظاهر الأدلّة العدم ، إذ الريح مع عموم الصدور ، كيف لم يتعرّض لذكره في مقام ذكر البول والغائط والجنابة.
ومقتضى ما ذكر عدم الاستحباب لباقي الأحداث ، وربّما تردّد بعض في ذلك من جهة ما ذكر (١) ، ومن كونها أغلظ من الأصغر سيّما البول ، فيكون أولى.
وفيه ما فيه ، إلّا أن يقال : يفهم ذلك ممّا ورد من أنّ غسل الجنابة والحيض واحد (٢) ، ولا بدّ من التأمّل.
واعلم! أنّ المعتبر من النوم ما يكون حدثا ناقضا وموجبا للوضوء ، كما يظهر من تتبّع الأخبار ، ولأنّ الإطلاق منصرف إليه.
ولا فرق في النوم بين كونه في الليل أو في النهار ، ولا النائم بين كونه مسرولا أو غيره ، مشدود اليد أو غيره ، وإن كان التعليل بأنّه «لا يدري أين باتت يده» يقتضي كونها مكشوفة بمسّ الأشياء ، وهذا هو الظاهر من المطلق ، إلّا أنّ الفتاوى عامّة فتأمّل! ولا يشترط البيتوتة لما ذكر من التعليل ، لأنّ الظاهر كونه من باب المثال.
ولذا ورد مكانه في خبر آخر : «أين كانت يده؟» (٣) وورد أيضا مطلقا من دون تعليل أصلا (٤) ، فتدبّر!
واعلم! أيضا أنّه ورد في الغسل من الجنابة : الغسل من الذراع ، ومن نصف
__________________
(١) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٤ الحديث ١٧٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٦٢ الحديث ٤٦٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣١٥ الحديث ٢٢٢٩ ، ٣١٦ الحديث ٢٢٣١ و ٢٢٣٥.
(٣) الكافي : ٣ / ١١ الحديث ٢ ، الاستبصار : ١ / ٥١ الحديث ١٤٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٢٨ الحديث ١١١٩.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٤٢٧ الباب ٢٧ من أبواب الوضوء.