وظاهر غير الشهيدين عدم جعلها من الفرائض (١) ، وهو الظاهر من الأخبار حيث قيّدوا فيها بالنوافل (٢).
وظاهر أنّ هذا القيد احترازي ، مع أنّه لو كانت الفريضة أيضا تصحّ هكذا ، لكانت أولى بالذكر ؛ لأنّ كلّ واحد يصلّي الفريضة بخلاف النافلة ، ولأنّ النافلة ربّما يسامح فيها ما لا يسامح في الفريضة.
فالتقييد بالنافلة يشير إلى أنّ هذا أيضا من ذلك ، مع أنّ العبادة التوقيفيّة لا بدّ أن تكون هيئتها منصوصة أو إجماعيّة.
وأيضا لو كان يجوز ذلك لشاع وذاع بمقتضى العادة والدواعي ، لا أن يصير الأمر بالعكس بحسب الفعل والفتوى إلى زمان الشهيدين.
ولذا قيّدوا قوله عليهالسلام : «قضاء صلاة» بكونه قضاء النافلة بقرينة السياق ، وأنّه لو جاز الإطلاق في القضاء لناسب الإطلاق بالنسبة إلى الأداء أيضا ، فلا حاجة إلى التكليف والعناية في تطويل القيد وتكريره بالقول بالنافلة ، والقول بالقضاء خاصّة ، إذ كلّما ازداد القيد ازداد الإخراج قوّة ، فكان اللازم عدم القيد ؛ لأنّه يوهم خلاف المقصود ، بل يدلّ عليه ، فكيف الحال إذا ازداد القيد؟
وبالجملة ؛ الأحوط الاجتناب.
نعم ؛ في صورة الاستعجال لا بأس بارتكاب الأذكار خارجة عن الصلاة بقصد الترديد بأنّه إن صحّ كون ما فعله صلاة جعفر أيضا ، فيكون تسبيح صلاة جعفر ، وإلّا فذكر الله حسن على كلّ حال.
__________________
١٠٠٧١ ، في المصادر : ابن بسطام.
(١) مثل العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٣٤٧.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٥٧ الباب ٥ من أبواب صلاة جعفر عليهالسلام.