وما ذكره المصنّف من الصحيح الدالّ على جواز جعلها من النوافل والقضاء ، فهو صحيح ذريح ، عن الصادق عليهالسلام قال : «إن شئت صلّ صلاة التسبيح بالليل ، وإن شئت بالنهار ، وإن شئت في السفر ، وإن شئت جعلتها من نوافلك ، وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة» (١).
وفي رواية أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام : «إن شئت حسبتها من نوافل الليل ، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار ، وتحسب لك من نوافلك ، وتحسب لك من صلاة جعفر» (٢).
وورد في غيرهما من الروايات أيضا (٣) ، وأفتى بذلك الفقهاء مثل العلّامة والشهيد وغيرهما من المتأخّرين (٤) ، مضافا إلى من قال به من القدماء (٥).
بل جوّز الشهيدان جعلهما من الفرائض أيضا (٦) ، بناء على أنّه ليس فيها ما ينافي ويضادّ هيئة الفريضة.
ويؤيّده إطلاق لفظ «قضاء صلاة» من دون تقييد بالنافلة.
ويمكن أن يستدلّ له بصحيحة بسطام على النحو الذي رواها المفيد ، إذ في آخرها هكذا : فقال له بسطام : أبا لليل اصلّيها أم بالنهار؟ فقال : «لا ، ولكن تصلّيها من صلاتك التي كنت تصلّي قبل ذلك» (٧).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٦٦ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٨٧ الحديث ٤٢٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٧ الحديث ١٠٠٨٣.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٤٩ الحديث ١٥٤٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٨ الحديث ١٠٠٨٧.
(٣) انظر! وسائل الشيعة : ٤ / ٥٦ الحديث ٤٤٩٦.
(٤) مختلف الشيعة : ٢ / ٣٤٧ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٢٤٤ ، البيان : ٢٢٢ ، الجامع للشرائع : ١١٢ ، روض الجنان : ٣٢٧ ، مسالك الأفهام : ١ / ٢٨٠.
(٥) نقل عن علي بن بابويه وابن أبي عقيل في مختلف الشيعة : ٢ / ٣٤٧ ، الهداية : ١٥٤.
(٦) البيان : ٢٢٢ ، روض الجنان : ٣٢٧ وانظر! مفتاح الكرامة : ٣ / ٢٦٨.
(٧) نقل عن المفيد رحمهالله في الأربعين حديثا للشهيد الأوّل : ٥٣ الحديث ٢٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥١ الحديث