و «التوحيد» (١) ، انتهى.
وقد عرفت أنّ الذي ذكرنا عن «المدارك» أنّه صحيح ، هو هذا الذي ذكره في «الذكرى» ، والعمل بالكلّ حسن ، إلّا أنّه لو اختار المشهور يكون أولى وأحوط البتة ، وإن كان في سند روايتهم ضعف لانجبارها بالشهرة التي كادت تكون إجماعا ، وبذكرها في «الكافي» (٢) ، وباختيار صاحب «الكافي».
السابع : المشهور أنّ العشر بعد السجدة الثانية قبل القيام ، كما هو مقتضى الأخبار ، بل في «الفقه الرضوي» صرّح بذلك (٣) ، وكذا في صحيحة بسطام ، كما رواه المفيد (٤).
وعن ابن أبي عقيل : ثمّ يرفع رأسه من السجود ، ينهض قائما ويقول عشرا ثمّ يقرأ (٥) ، والعمل على المشهور البتة ، بل هو الصحيح.
الثامن : هل يكتفى بالتسبيحات المذكورة عن ذكر الركوع والسجود أم لا بدّ من ذكرهما؟ الأحوط بل الأظهر أنّه لا بدّ من ذكرهما ، وأنّ هذه التسبيحات تذكر بعد الفراغ عن ذكرهما ، لظاهر قولهم عليهمالسلام : «فإذا ركعت قلت عشرا ، وإذا سجدت قلت عشرا» (٦) ، وللاستصحاب في مقام التداخل.
ولا فرق بين المتداخلة وغيرها بالإجماع والأخبار ، ولأنّها لو كانت تكفي عنه لكانوا عليهمالسلام يقولون : وتقول عوض ذكر الركوع كذا وكذا ، وذكر السجود كذا ،
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٤ / ٢٤٣.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٦٦ ذيل الحديث ١.
(٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٥٦ ، مستدرك الوسائل : ٦ / ٢٢٤ الحديث ٦٧٧٦.
(٤) المقنعة : ١٦٨ و ١٦٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠ الحديث ١٠٠٧٠.
(٥) نقل عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة : ٢ / ٣٥١.
(٦) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩ الحديث ١٠٠٦٨.