قوله : (يجب الترتيب). إلى آخره.
وهو ركن في الوضوء فيبطل بتركه ولو كان نسيانا ، لعدم الإتيان بالجزء الصوري ، لعدم تحقّق الماهيّة إلّا به ، لأنّ العبادة توقيفيّة موقوفة على نصّ الشارع ، ومن تخلّف عنه لا يكون ممتثلا البتة ، فمراعاته واجبة ، ولقوله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) (١) الآية ، لاعتبار التقديم الذكري على القول بأنّ الواو تفيد الترتيب ، أو باعتبار الترتيب الذكري ، سيّما مع ما عرفت من أنّ العبادة توقيفيّة ، فالاحتمال يضرّ ، لأنّ البراءة الاحتماليّة غير كافية إجماعا وعرفا واستصحابا ، ولقوله عليهالسلام : «لا تنقضوا اليقين إلّا باليقين» (٢).
وأمّا على المشهور ؛ فلما ورد في الأخبار من اعتبار التقديم الذكري في القرآن (٣) ، لكن الثابت على التقادير تقديم الوجه على اليدين ، ثمّ الرأس على الرجلين ، كما هو مذهب بعض العامّة (٤) ، لكن عندنا لم يقل أحد بالفصل.
ولصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «تابع بين الوضوء كما قال الله عزوجل ، ابدأ بالوجه ثمّ باليدين ثمّ امسح الرأس والرجلين ، ولا تقدّمنّ شيئا بين يدي شيء تخالف ما امرت به ، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فاغسل الوجه ، وأعد على الذراع ، وإن مسحت الرجل قبل الرأس ، فامسح على الرأس قبل الرجل ، ثمّ أعد على الرجل ، ابدأ بما بدأ الله عزوجل به» (٥).
__________________
(١) المائدة (٥) : ٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٨ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١ مع اختلاف يسير.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٨ الحديث ١٠٢٢ و ٤١٢ الحديث ١٠٧٣ و ٤٤٨ الحديث ١١٨١.
(٤) المغني لابن قدامة : ١ / ٩٢.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨ الحديث ٨٩ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٩٧ الحديث ٢٥١ ، الاستبصار : ١ / ٧٣