بالماء» (١) ، والأخبار الواردة في أنّ المسح على مقدّم الرأس وظهر القدمين (٢).
ولا شبهة أنّ المسح على الحائل ليس المسح على مقدّم الرأس وظهر القدمين ، لأنّ المتبادر كون المسح على البشرة ومثلها من الشعر ، ولأنّ الأوامر الواردة في هذه الأخبار مطلقة تنصرف إلى الفرد الغالب ، وهو كونه لا على الحائل.
قوله : (وللصحاح المستفيضة).
الظاهر أنّ مراده الأخبار الواردة في كيفيّة المسح ، وتلك الأخبار وردت بأنّ المسح على مقدّم الرأس وظهر القدمين (٣) ، والأخبار الواردة في مسألة الجبيرة أيضا (٤) ، لأنّ في تلك الأخبار ورد الأمر بالغسل والمسح على البشرة مهما أمكن ، وإلّا على الجبائر ، وإلّا التيمم.
قوله : (بل المستفاد من الصحيح). إلى آخره.
هو صحيحة زرارة قال : قلت له : هل في مسح الخفّين تقيّة؟ فقال : «ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحدا : شرب المسكر ، ومسح الخفّين ، ومتعة الحجّ» (٥).
هذا الخبر لا يقتضي حرمة التقيّة ، كما ذكره المصنّف ، لأنّه قال عليهالسلام : «لا أتّقي» ، ومع ذلك لم يقل : «لا تتّقوا» ، بل ربّما كان فيه إشعار بأنّ غيره عليهالسلام يتّقي ، كما
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣١ الحديث ١٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٥٩ الحديث ١٠٨٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٥٥ الحديث ١٢٠٢.
(٢) راجع! وسائل الشيعة : ١ / ٤١٠ الباب ٢٢ و ٤١٢ الباب ٢٣ من أبواب الوضوء.
(٣) مرّ آنفا.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٣ الباب ٣٩ من أبواب الوضوء.
(٥) الكافي : ٣ / ٣٢ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٦٢ الحديث ١٠٩٣ ، الاستبصار : ١ / ٧٦ الحديث ٢٣٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٥٧ الحديث ١٢٠٧.
![مصابيح الظلام [ ج ٣ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1675_masabih-alzalam-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
