بأنّه كذا ، ولم يقل : إنّه ظاهر من القرآن ، فتأمّل جدّا!
ويدلّ على مذهب المشهور ما سنذكر عن «كشف الغمّة» ، فإنّه في غاية الظهور في ذلك ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وممّا ذكر ظهر الجواب عن الاستدلال لمذهب السيّد وابن إدريس بالإطلاقات ، وعدم ثبوت التقييد.
قوله : (وكذا الكلام). إلى آخره.
اختلف علماؤنا رحمهالله في جواز المسح بالرأس مقبلا ومدبرا ، فالمشهور بين المتأخّرين الجواز (١).
والسيّد في «الانتصار» ، والشيخ في «النهاية» و «الخلاف» ، وظاهر ابن بابويه عدم الجواز (٢) ، وبه قطع ابن إدريس (٣) ، بل ادّعى المرتضى في «الانتصار» إجماع الإماميّة عليه.
وحجّتهم القاعدة الشرعية من أنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة ، واليقين منحصر في المسح مقبلا.
ويعضدهم أيضا قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ أبدا بل بيقين مثله» (٤) ، وقوله عليهالسلام : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٥) ، وأمثالهما.
ويؤيّدهم أيضا رعاية التناسب بين أجزاء الآية في الغسل أو المسح أيضا.
__________________
(١) منتهى المطلب : ٢ / ٤٩ ، البيان : ٤٧ ، روض الجنان : ٣٥.
(٢) الانتصار : ١٩ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٤ ، الخلاف : ١ / ٨٣ المسألة ٣١ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨.
(٣) نقل عنه في جامع المقاصد : ١ / ٢١٩.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٨ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١ مع اختلاف يسير.
(٥) عوالي اللآلي : ١ / ٣٩٤ الحديث ٤٠ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٤٤ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٧٠ الحديث ٣٣٥١٧.