والعضد.
فالمشهور ذهبوا إلى الوجوب ، بل عرفت من كلام الشيخ في «التبيان» وغيره إجماع الشيعة على ذلك (١).
وذهب المرتضى وابن إدريس إلى الاستحباب وتجويز النكس فيهما (٢).
دليل الأول ـ بعد الإجماع المنقول ـ القاعدة الشرعيّة المستفادة من الأخبار المستفيضة الواردة عنهم ، مثل : «لا تنقض اليقين بالشكّ أبدا بل بيقين مثله» (٣) ، لأنّ المكلّف قبل فعل الوضوء كان محدثا جزما ، لأنه المفروض ، فهو باق على حدثه السابق إلى أن يثبت خلافه ، وثبوت الخلاف ـ وهو زوال الحالة المانعة من الصلاة ـ إنّما يحصل في ابتدائه بالأعلى خاصّة.
مع أنّ إطاعة الله تعالى والحجج عليهمالسلام واجبة علينا جزما ، لقوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) (٤) ، وغير ذلك من الأدلّة.
والإطاعة عرفا لا تتحقّق إلّا بالوثوق بالإتيان بما امر به ، وهو لا يتحقّق بمجرّد الاحتمال ، سيّما مع كونه مرجوحا من جهة مخالفته المشهور ، لو لم نقل بالإجماع.
وصحيحة زرارة قال : حكى لنا أبو جعفر عليهالسلام وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فدعا بقدح ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفّا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه (٥) ، الحديث ، فإنّ فعله عليهالسلام إذا وقع بيانا للواجب المجمل يجب اتباعه ، إلّا فيما
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٢٨٧ و ٢٨٨ من هذا الكتاب.
(٢) رسائل الشريف المرتضى : ١ / ٢١٣ ، السرائر : ١ / ٩٩.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٨ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١ مع اختلاف يسير.
(٤) النساء (٤) : ٥٩.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٥٥ الحديث ١٥٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٩٢ الحديث ١٠٢٩ مع اختلاف يسير.