خصوص ما يعلم أنّه تقيّة ، مع أنّه حجّة لحال التقيّة.
فالروايتان أيضا تدلّان على المذهب المشهور ، وعلى أنّ المرفق هو العظمان المتداخلان لا المفصل ، لأنّه لا يبقى منه شيء بعد القطع منه ، حتّى يقال : يجب غسله على القول بوجوبه أصالة ، وعلى هذا القول يجب غسل ما بقي منه استصحابا.
ولقوله عليهالسلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور» (١) ، و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» (٢) ، و «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (٣).
هذا ؛ لكن روى في الصحيح علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهماالسلام أنّه سأله : عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضّأ؟ قال : «يغسل ما بقي من عضده» (٤) ، وابن الجنيد عمل بمضمونها دون باقي الأصحاب (٥).
حتّى أنّ العلّامة في «المنتهى» ادّعى الإجماع على عدم الوجوب (٦) ، فيحمل على الاستحباب ، أو كون المراد بقيّة المرفق من العضد حتّى يوافق الخبرين الأوّلين والاستصحاب وغيره من الأدلّة الشرعيّة.
واعلم! أنّ حكم القطع من المرفق ، كما عرفت.
وأمّا القطع من فوق المرفق ؛ فمقتضى الأدلّة سقوط وجوب غسل اليد إلّا على قول ابن الجنيد ومستنده ، فيجب غسل ما بقي من العضد للاستصحاب ،
__________________
(١) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥ مع اختلاف يسير.
(٢) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٧ مع اختلاف يسير.
(٣) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٦ مع اختلاف يسير.
(٤) الكافي : ٣ / ٢٩ الحديث ٩ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٠ الحديث ٩٩ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٦٠ الحديث ١٠٨٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٩ الحديث ١٢٧٢.
(٥) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٢٨٧.
(٦) منتهى المطلب : ٢ / ٣٧.