مع أنّ في الوجه ما قال : من الناصية ، بل ورد غسل الجبهة أو الجبينين ، أو قصاص الشعر ، وأمثال ذلك ، فتأمّل فيها!
وبالجملة ؛ لا نزاع بين الشيعة في وجوب غسل المرفق ، إنّما النزاع في وجوبه أصالة أو من باب المقدّمة.
وثمرة النزاع وجوب غسل أزيد من المرفق بشيء قليل من باب المقدّمة لغسله ، ووجوب غسل جزء من العضد ، فيما لو قطعت اليد من المرفق ، إذ على القول بالمقدّمة لم يجب شيء منهما.
مع أنّه روى الشيخ ـ في الصحيح ـ عن رفاعة أنّه سأل الصادق عليهالسلام : عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضّأ؟ قال : «يغسل ذلك المكان الذي قطع منه» (١).
وفي الحسن ب ـ إبراهيم بن هاشم ـ عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل؟ قال : «يغسلهما» (٢).
قوله عليهالسلام : «يغسل» في الروايتين تغليب ، أي يغسل ويمسح ، والقرينة هي الضرورة من مذهب الشيعة ، أو الجواب عن الغسل والمسح احيل عليه لاتّحاد حكمهما.
والحمل على التقيّة (٣) لكون ذلك مذهب الشافعي (٤) ليس بسديد ، لأنّ الشافعي لم يكن في زمان الصادق عليهالسلام ، فضلا عن الباقر عليهالسلام.
مع أنّه على ذلك أيضا يمكن الاستدلال ، لأنّ كلامهم حجّة إلّا بالنسبة إلى
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٥٩ الحديث ١٠٧٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٨٠ الحديث ١٢٧٤.
(٢) الكافي : ٣ / ٢٩ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٦٠ الحديث ١٠٨٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٨٠ الحديث ١٢٧٣.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ١٠٢ مع اختلاف يسير.
(٤) المجموع للنووي : ١ / ٣٩١ و ٤٢٦.