مع أنّ في
الوجه ما قال : من الناصية ، بل ورد غسل الجبهة أو الجبينين ، أو قصاص الشعر ،
وأمثال ذلك ، فتأمّل فيها!
وبالجملة ؛ لا
نزاع بين الشيعة في وجوب غسل المرفق ، إنّما النزاع في وجوبه أصالة أو من باب
المقدّمة.
وثمرة النزاع
وجوب غسل أزيد من المرفق بشيء قليل من باب المقدّمة لغسله ، ووجوب غسل جزء من
العضد ، فيما لو قطعت اليد من المرفق ، إذ على القول بالمقدّمة لم يجب شيء منهما.
مع أنّه روى
الشيخ ـ في الصحيح ـ عن رفاعة أنّه سأل الصادق عليهالسلام : عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضّأ؟ قال : «يغسل ذلك
المكان الذي قطع منه» .
وفي الحسن ب ـ إبراهيم
بن هاشم ـ عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل؟ قال : «يغسلهما» .
قوله عليهالسلام : «يغسل» في الروايتين تغليب ، أي يغسل ويمسح ،
والقرينة هي الضرورة من مذهب الشيعة ، أو الجواب عن الغسل والمسح احيل عليه
لاتّحاد حكمهما.
والحمل على
التقيّة لكون ذلك مذهب الشافعي ليس بسديد ،
لأنّ الشافعي لم يكن في زمان الصادق عليهالسلام ، فضلا عن الباقر عليهالسلام.
مع أنّه على
ذلك أيضا يمكن الاستدلال ، لأنّ كلامهم حجّة إلّا بالنسبة إلى
__________________