قوله : (التحديدان في الآية للمغسول والممسوح).
أقول : هذا بناء على عدم وقوع التغيير في القرآن ، كما هو رأي المصنّف ومن وافقه ، أو عدم وقوع أمثال هذه التغييرات ، أو عدم وقوع التغيير في المقام ، وإن وقع في مقام آخر ، وعدم كون المراد من كلمة «إلى» ، معنى «مع» ، أو «من» ، وإلّا فالمستفاد من رواية هيثم بن عروة التميمي كون التحديد في الغسل فيها للغسل ، حيث قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) (١) فقلت : هكذا ، ومسحت من ظهر كفّي إلى المرافق ، فقال : «ليس هكذا تنزيلها ، إنّما هي : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) من (الْمَرافِقِ) ، ثمّ أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه» (٢) ، الحديث.
واورد عليها بأنّها ضعيفة (٣) ، وإن رواها الكليني والشيخ أيضا عنه ، مع أنّ ظاهرها مناف لما تواتر من القراءة ، ولا دليل على حجّية مثله ، إلّا أن يأوّل قوله : «هكذا تنزيلها» على أنّ مراده تعالى من (إِلَى) «من» الابتدائية المقتضية لابتداء الغسل من المرافق.
وربّما يؤيّده كون وضوء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بيانا ـ كما سيجيء ـ فتأمّل ، لكن «إلى» هنا بمعنى «مع» ، عند جمع من المفسّرين.
قال الشيخ في «التبيان» : ويجب عندنا غسل الأيدي من المرافق ، وغسل المرافق معها إلى رءوس الأصابع ، ولا يجوز غسلها من الأصابع إلى المرافق ،
__________________
(١) المائدة (٥) : ٦.
(٢) الكافي : ٣ / ٢٨ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٥٧ الحديث ١٥٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٠٥ الحديث ١٠٥٣.
(٣) منتهى المطلب : ٢ / ٣٦.