قوله : (حدّ الوجه). إلى آخره.
هذا التحديد إجماعي ، نقل الإجماع عليه الشيخ في «الخلاف» وابن زهرة (١).
ويدلّ عليه صحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام أنّه قال له : أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوضّأ الذي قال الله تعالى ، فقال : «الوجه الذي قال الله وأمر الله بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد [عليه] لم يؤجر وإن نقص [منه] أثم ، ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه» ، قلت : الصدغ من الوجه؟ قال : «لا» (٢).
وقد نقل هذا الخبر ، عن حريز ، عن أحدهما عليهماالسلام (٣).
ورواية إسماعيل بن مهران الضعيفة ب ـ سهل ـ قال : كتبت إلى الرضا عليهالسلام أسأله عن حدّ الوجه ، فكتب : «من أوّل الشعر إلى آخر الوجه ، وكذلك الجبينين» (٤) يعني من أوّلهما إلى آخر الوجه.
وقوله : (ونعم ما فهم). إلى آخره.
علّل رحمهالله فهمه بأنّ الجار والمجرور في قوله : «من قصاص» ، إمّا متعلّق بقوله : «دارت» ، أو صفة مصدر محذوف ، والمعنى : أنّ الدوران يبتدئ من
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٧٦ ، غنية النزوع : ٥٤.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨ الحديث ٨٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٠٣ الحديث ١٠٤٨ مع اختلاف.
(٣) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٤) الكافي : ٣ / ٢٨ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٥٥ الحديث ١٥٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٠٤ الحديث ١٠٤٩.