لتضمّنها أنّ المنع من جهة كونه على جلد حيوان يذهب حيث شاء ، فوضوؤهم يذهب مع الحيوانات ، ولم يستبعد في تلك الأخبار أصلا عن المسح مع كون المكلّف به هو الغسل ، فلاحظ تلك الأخبار حتّى يحصل لك الظهور.
وهذا حال المنكرين لمسح الخفّ ، وأمّا المقرّ ؛ فلا تأمّل في كون رأيه المسح ، حتّى رأى كونه على الخفّ ، ويدلّ على ما ذكرنا حديثه الذي يتمسّك به ، وهو أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مسح على خفّه (١) ، إذ هو حقّ ، لكون خفّه مشقوقا أدخل يده في الشقّ ، ولم يتفطّن به الراوي ، كما ورد في كتبنا (٢).
وأمّا اتّفاق الأربعة ؛ فلعلّه بظنّي مثل خبر الواحد ، وهم كانوا يعملون به ، ولذا جوّزوا مسح الخفّ أيضا ، والعمل بالقياس وغير ذلك ممّا ظهر فساده.
وأمّا ما في موثّقة عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يتوضّأ الوضوء كلّه إلّا رجليه يخوض بهما الماء خوضا ، قال : «أجزأه ذلك» (٣) فمحمول على التقيّة ، أو على أنّ المراد أنّه توضّأ الوضوء كلّه ، إلّا أنّه خاض برجليه الماء خوضا ، فقال : أجزأه ذلك الوضوء ، ولا ضرر ولا نقص فيه من جهة خوض الرجل الماء ، فإنّه يضرّ إذا لم يتوضّأ الوضوء كلّه.
وهذا التوجيه غير بعيد في عبارات أحاديث عمّار ، كما لا يخفى على المطّلع.
وأمّا صحيحة أيّوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أسأله عن
__________________
(١) صحيح البخاري : ١ / ٥٨ و ٥٩ ، سنن أبي داود : ١ / ٤١ و ٤٢ الحديث ١٦١ ، صحيح مسلم : ١ / ١٩١ ـ ١٩٣ الحديث ٢٧٢ ـ ٢٧٤.
(٢) الكافي : ٣ / ٣١ الحديث ١٠ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٠ الحديث ٩٧ و ٩٨ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٦٥ الحديث ١٨٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤١٤ الحديث ١٠٧٤ ، ٤٦١ الحديث ١٢٢١ و ١٢٢٢.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٦٦ الحديث ١٨٧ ، الاستبصار : ١ / ٦٥ الحديث ١٩٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٢١ الحديث ١١٠١.