الخزرج ، لأنّه كان رئيسهم وأميرهم وكبيرهم ، فخرج من المدينة إلى طرف الشام ، فقتل غيلة (١) وخفية بسهم رجل معروف بتحريك محرّك معروف ، واخترعوا هذه الحكاية واختلقوها ، لأن يهدر دمه ولا يثور طائفته ، وقالوا : قتله الجنّ من جهة بوله في ثقب حيوان ، وادّعوا أنّه سمعت الجنّ القاتلون ناحوا عليه بالمدينة ، واخترعوا هذه النوحة :
نحن قتلنا سيّد ال |
|
خزرج سعد بن عباده |
ورميناه بسهم |
|
ين فلم نخط فؤاده (٢) |
فوا عجباه! من قبول هذا الاختلاق! والجنّ إذا قتلوه كيف يكونون بأنفسهم ينوحون عليه بما ذكر؟ بل ابن أبي الحديد أيضا صرّح بأنّ قاتله لم يكن من الجنّ وأنّ الحكاية موضوعة (٣).
نعم ؛ يظهر من هذا أنّ المنع عن البول في الثقوب كان مشهورا معروفا عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأنّه يثمر أمثال ما ذكر.
قوله : (وفي الماء). إلى آخره.
لما ورد في الأخبار من النهي عنهما (٤) ، ويظهر منها أنّ الأوّل آكد (٥).
ونقل عن علي بن بابويه عدم الكراهة في الجاري (٦) ، لما ورد في أخبار كثيرة
__________________
(١) في (ف) و (ز ١) و (ط) : فقتل غفلة.
(٢) الطبقات الكبرى : ٣ / ٦١٧ ، تاريخ الإسلام : ٣ / ١٤٩.
(٣) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١٠ / ١١١.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٠ الباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٣١ الحديث ٨١ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٤٣ الحديث ٣٥٢ ـ ٣٥٥.
(٦) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ١٦٥ ، روض الجنان : ٢٦ ، ذخيرة المعاد : ٢٢.