الأصحاب (١) ، ومرادهم منه أن لا يكون مكشوف الرأس.
وأمّا الخبر الدالّ على التقنّع وإن كان مغطّى الرأس وفوق العمامة ؛ فهو رواية علي بن أسباط مرسلا ، عن الصادق عليهالسلام أنّه كان إذا دخل الكنيف يقنّع رأسه (٢).
وفي «مجالس الشيخ» وغيره : أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لأبي ذر : «يا أبا ذر! استحي من الله فإنّي والذي نفسي بيده لأظلّ حين أذهب إلى الغائط متقنّعا بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي» (٣).
وفي كلام بعض الأصحاب استحباب التقنّع بأن يسدل على رأسه ثوبا يقع على منافذ رأسه ، ويمنع وصول الرائحة الخبيثة إلى الدماغ (٤).
فيظهر من هذا أنّ ما ذكره المصنّف في التغطية إنّما هو في التقنّع ، فتأمّل!
قوله : (عكس المكان الشريف).
أقول : روى الكليني بسنده إلى يونس عنهم عليهمالسلام قال : قال : «الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت وباليسرى إذا خرجت» (٥) ، والحكم مشهور بين الأصحاب.
قوله : (مسمّيا ، للصحيح).
وهو صحيح معاوية بن عمّار أنّه سمع الصادق عليهالسلام يقول : «إذا دخلت المخرج فقل : بسم الله اللهم إنّي أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان
__________________
(١) المعتبر : ١ / ١٣٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤ الحديث ٦٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٤ الحديث ٧٩٨.
(٣) أمالي الشيخ الطوسي : ٥٤٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٤ الحديث ٧٩٩.
(٤) المقنعة : ٣٩ ، المعتبر : ١ / ١٣٣.
(٥) الكافي : ٣ / ٣٠٨ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٤٦ الحديث ٦٤٥٨.