قوله : (ويستحبّ فيه الغسل). إلى آخره.
لم نجد من حكم باستحباب الغسل غيره هنا نصّا ، ولعلّهم اكتفوا بحكاية التسوية.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى التسوية ـ موثّقة سماعة المتضمّنة للأغسال الكثيرة ، منها : «أنّ الغسل للاستسقاء واجب» (١).
وأمّا صيام الناس ثلاثة أيّام ؛ فاستحبابه مقطوع به في كلام الأصحاب ، إلّا أنّ كونه شرطا لهذه الصلاة ظاهر بعضهم (٢) ، وعدم الاشتراط ظاهر بعضهم (٣).
دليل الأوّل : توقيفيّة العبادة بأنّ الواقعة بهذا الصيام معلوم كونها الموظّفة شرعا بخلاف الخالية ، ولصحيحة عثمان بن عيسى ـ وهو ممّن أجمعت العصابة (٤) ـ عن حمّاد السراج قال : أرسلني محمّد بن خالد إلى الصادق عليهالسلام أن أقول له : إنّ الناس قد أكثروا عليّ في الاستسقاء فما رأيك في الخروج غدا؟ فقلت ذلك للصادق عليهالسلام ، فقال لي : قل له : «ليس الاستسقاء هكذا ، فقل له : يخرج فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ويخرج لهم يوم الثالث وهم صيام» (٥) ، الحديث.
وهذه الرواية مستند الأصحاب في استحباب الصيام ثلاثة أيّام ، وهي
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٠ الحديث ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٥ الحديث ١٧٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٠٤ الحديث ٢٧٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٣ الحديث ٣٧١٠.
(٢) إرشاد الأذهان : ١ / ٢٦٦ ، ذخيرة المعاد : ٣٤٦.
(٣) الحدائق الناضرة : ١٠ / ٤٨٦.
(٤) رجال الكشّي : ٢ / ٨٣١ الرقم ١٠٥٠.
(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٤٨ الحديث ٣٢٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٨ الحديث ٩٩٩٦.