من ظاهرها أنّ المقرّر بحسب الشرع كون كلّ غسل سوى الجنابة قبله وضوء.
وبالجملة ؛ ظاهرها الثبوت واللزوم ، وأنّ غير ذلك ليس شرعيّا ، لا الاستحباب والأولويّة والفضيلة وأنّ غيره صحيح شرعا ، كما لا يخفى على من عرضه على أفهام العرف.
ولذا اتّفق فقهاؤنا على فهم الوجوب ، وتراكم عليه أفواج أفهامهم بحيث كاد أن يخرج عن الإحصاء ، مع نهاية استقامة فهمهم ، وتأمّل ما في «الأمالي» و «الفقيه» تجد منها ما يعضد الفهم.
مع أنّ الحمل على الاستحباب لعلّه يخرج الخبر عن الحجيّة ؛ لأنّ السيّد رحمهالله أيضا لا يقول بالاستحباب ، بل ربّما كان ظاهره المنع ، كما لا يخفى.
مع أنّ المصنّف بنى على أنّ الآية عامّة ، موافقا لكثير من المتأخّرين ، فالآية أيضا دليل آخر ، وتعضد الرواية وتجبرها.
وتخصيص الكتاب بالخبر عند من يقول به إنّما هو إذا لم يكن للخبر معارض مقاوم مصادم ، وإلّا لكان ما وافق الكتاب هو الحجّة ، للأخبار المصرّحة بذلك ، مضافا إلى الاعتبار ، وأنّه لا معنى للقول بتخصيص الكتاب حينئذ أصلا ، سيّما إذا كان الموافق للكتاب مشتهرا بين الأصحاب ، وموافقا للإجماع المنقول ، وغيره من المرجّحات التي ذكرت.
ومن جملة المرجّحات ؛ الأخبار التي كادت تبلغ التواتر ، في أنّ ما لم يوافق الكتاب ليس بحجّة (١) ، والأخبار التي وردت في الأمر بأخذ ما اشتهر بين الأصحاب ، وما فيها من التعليل بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه (٢).
مع أنّ تخصيص الكتاب ، إنّما يجوز إذا كان المخصّص قطعي الدلالة ، حتّى
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.