واجيب بأنّ قوله : «إذا خفي عنه الصوت» مطلق ، فلا يتقيّد بخصوص السؤال.
وفيه ؛ أنّ الضمير يرجع إلى الرجل المسؤول عن حاله وحكمه (١).
وربّما جعل استدلاله من التعليق بشرط خفاء الصوت المشعر بالعلّية ، كغيرها من الأخبار السابقة ، فهو في الحقيقة تعليق بالوصف ، والشيخ قائل بحجّية مفهومه ، فتأمّل!
ثمّ اعلم أنّ المراد من الغلبة على السمع ، غلبة معطّلة لها ، لا مطلق الغلبة.
وقيل : المراد الغلبة التحقيقيّة عند سلامة الآلة ، والتقديريّة مع عدمها (٢). والظاهر أنّه كذلك ، يظهر وجهه من التأمّل فيما ذكرناه.
قوله : (والاستحاضة). إلى آخره.
مرّ الكلام فيه في مبحث الاستحاضة ، وأنّ الخلاف في ذلك لابن أبي عقيل ـ كما ذكره المصنّف ـ ولابن الجنيد أيضا ، فإنّه أوجب فيها الغسل أيضا في اليوم والليلة مرّة واحدة ، ومرّ الصحاح التي مستند المشهور ، ومستندهما والطعن عليه (٣) ، فلاحظ.
قوله : (كخلاف ظاهر الصدوقين). إلى آخره.
أقول : الشيخ في «التهذيب» ادّعى إجماع المسلمين على ناقضيّة النوم في الجملة (٤).
__________________
(١) لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ١٤٩.
(٢) قال به الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٢.
(٣) راجع! الصفحة : ٢٢٦ ـ ٢٢٩ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٥.