قال : «إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء» (١).
وصحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام أنّه قال له : ما ينقض الوضوء؟ فقال : «ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول ، أو مني أو ريح ، والنوم حتّى يذهب العقل ، وكلّ النوم يكره إلّا أن يكون تسمع الصوت» (٢).
ويظهر منها أنّ المراد منه ذهاب العقل الوارد في تلك الأخبار أن يكون يغلب على السمع ، وكذا من صحيحة زرارة المذكورة.
ويظهر أيضا أنّ ذهاب العقل يحتاج معرفته للناس إلى معرف ، وهو الغلبة على السمع ، وفي الحقيقة مراتب ذهاب العقل متفاوتة أوّل مرتبته الغلبة على البصر ، وآخر مرتبته المعتبر شرعا الغلبة على السمع.
وربّما يغلب عليه ، ومع ذلك يمشي في الطريق ، بل في سكّة الطريق ، وربّما يكون راكبا على خيل أو حمار مثلا ، في غاية ضبط النفس من الوقوع عن المركوب ، بل الميل أيضا إلى الطرفين ، بحيث لا يميل أصلا ، بل اللجام في اليد ، والرجل في الركاب على سبيل الاستحكام ، والعمامة على الرأس والنعل والحذاء في الرجل ، وأمثال ذلك.
فظهر أنّه لا بدّ من معرّف شرعي للذهاب المعتبر شرعا ، ولا يكفي ذكر ذهاب العقل ، ولذا قيّد الجماعة النوم بغلبته على حاسّتي السمع والبصر ، فمقام ذكر ذهاب العقل ليس مقام تعيين تام وتعريف كامل.
وفي صحيحة زرارة المتضمّنة لاعتبار الغلبة على البصر والسمع والعقل (٣) ،
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٧ الحديث ١٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٩ الحديث ١٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٧ الحديث ٦٦٧ مع اختلاف يسير.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٩ الحديث ٦٤٢.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١.