الصفحه ٩٣ : ، أو كان حالّا وأذن له بالتأخير ، فلا مزاحمة أصلاً ، ولا ينبغي
الإشكال في تقديم الحجّ.
ويدلّ على ما
الصفحه ٤٣ : ، فقد ذكر في المتن أنه ليس له أن يرجع في
إذنه ، ولا أثر لرجوعه ، لوجوب الإتمام على العبد ، ولا طاعة
الصفحه ٣٩٣ : ........................................................... ٢١٩
حجّ الزّوجة والكلام في توقّفه على إذن الزّوج.............................. ٢٢٢
المطلّقة رجعيّة
الصفحه ٣٠٤ : مالها إلّا بإذن زوجها إلّا في حج أو
زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها» وضعف الأوّل منجبر بالشهرة واشتمال
الصفحه ٣٠٠ : الإذن في الانعقاد لكن للمذكورين حلّ يمين الجماعة إذا لم يكن
مسبوقاً بنهي أو إذن ، بدعوى أنّ المنساق من
الصفحه ١٨ : استحباب الحجّ للصبي وقع الكلام في أنه هل يتوقّف حجّه على إذن الولي أو لا؟
المشهور أنه مشروط بإذنه ، ويستدل
الصفحه ٣٠١ : الحكم في جميع الموارد المشابهة.
ثمّ ذكر المصنف
(قدس سره) أن جواز الحل أو التوقف على الاذن ليس في
الصفحه ٣٧ : القسم الآخر ، وهذا غير ضائر في الحكم بالصحة وحصول
الامتثال.
(١) لا ريب في
اعتبار الحرية في وجوب الحجّ
الصفحه ٢٥ : (٢)
______________________________________________________
الوضوء لا وجه لها ، لأن النيابة ثابتة في أفعال الحجّ لا في شرائطها.
فالصحيح عدم اعتبار الوضوء حينئذ لا
الصفحه ١٣٢ :
والراحلة بدون الرجوع إلى كفاية. نعم ، لو فرضنا تحقق الحرج والوقوع في العسر إذا
سافر للحج ولم يرجع إلى كفاية
الصفحه ٢١ : رواها في الفقيه بلا زيادة الحجّ ، ولا الصلاة (١).
والظاهر أن
الرواية واحدة سنداً ومتناً ، حتى لا
الصفحه ٢٧٥ : (**) تحقق سائر
الشرائط في حقه فلا يجب القضاء عنه (٢) ، لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه لاحتمال فقد
بعض الشرائط
الصفحه ١٤٧ : (١).
______________________________________________________
فرع
: لو بذل ثمن
الهدي والتزم به ثمّ رجع وعدل عنه فلا ريب في وجوب إتمام الحجّ على المبذول له ،
وليس
الصفحه ٩١ : وقته.
وذهب صاحب
المستند إلى التخيير في بعض الصور وتقديم الحجّ في بعضها الآخر (٣) وحاصل ما ذكره
: أن
الصفحه ٣٠٢ : واللّزوم. ثمّ إنّ جواز الحلّ أو التوقف على الإذن ليس في اليمين بما هو
يمين مطلقاً (*) كما هو ظاهر كلماتهم