[٣١١٦] مسألة ٩ : إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقيداً بسنة معيّنة ولم يتمكن من الإتيان به حتى مات لم يجب القضاء عنه لعدم وجوب الأداء عليه حتى يجب القضاء عنه ، فيكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره (١).
[٣١١٧] مسألة ١٠ : إذا نذر الحجّ معلقاً على أمر كشفاء مريضة أو مجيء مسافرة فمات قبل حصول المعلّق عليه هل يجب القضاء عنه أم لا (*)؟ المسألة مبنيّة على أن التعليق من باب الشرط أو من قبيل الوجوب المعلق ، فعلى الأوّل لا يجب لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط وإن كان متمكِّناً
______________________________________________________
والحاصل : لو كان الميزان في الواجب بالمالية فنذر الحجّ النفسي أولى في كونه مالياً وديناً من نذر الإحجاج الذي يمكن أن يؤتى به من دون صرف المال فيه أصلاً فيدور الأمر بين القولين المتقدِّمين من خروج الحجّ النذري النفسي من الأصل ومن عدم وجوب القضاء أصلاً لا من الأصل ولا من الثلث كما هو المختار عندنا.
ثمّ إنه قد أجاب بعضهم عن الخبرين بالحمل على صورة كون النذر في حال المرض بناء على خروج المنجزات من الثلث. وفيه : أن هذا تقييد لا موجب له على أن الأقوى خروج المنجزات من الأصل.
وربّما يحملان على النذر بدون إجراء الصيغة أو على صورة عدم التمكن من الوفاء حتى مات. وفيه : مضافاً إلى أن ذلك تقييد لا موجب له أنه على ذلك لا يجب الخروج لا من الأصل ولا من الثلث لفرض البطلان فينحصر الجواب إما بسقوطهما عن الحجية بالإعراض كما التزم به المشهور ، أو بالعمل بهما في خصوص موردهما وهو نذر الإحجاج لعدم العبرة بالإعراض كما هو الصحيح عندنا.
(١) فإن القضاء فرع ثبوت الأداء ، فإذا لم يجب الأداء لعدم القدرة في وقته لا يجب القضاء ، والنذر ليس إلّا التزام نفساني لله تعالى في الأُمور المقدورة فالالتزام بنفسه
__________________
(*) لا يجب القضاء جزماً ، وذلك لأنّ الوجوب على التقديرين مشروط بالقدرة في ظرف العمل وبالموت ينكشف عدم الوجوب.