.................................................................................................
______________________________________________________
بالقدرة الشرعية فلا يجري فيه الترتب ، لأنه في فرض العصيان لا يبقى موضوع للواجب المقيد بالقدرة الشرعية ولا أمر له أصلاً كما هو الحال في الوضوء فإنه مقيد بالقدرة الشرعية بالتمكّن من استعمال الماء شرعاً ، فلو وجب صرف الماء في واجب آخر أهم وعصاه وتوضأ به لا يحكم بصحة وضوئه بالأمر الترتبي ، لأنه في فرض العصيان لا موضوع لوجوب الوضوء أصلاً والعصيان لا يحقق موضوع الوضوء ، وهكذا الحجّ فإن المأخوذ فيه القدرة الشرعية بمعنى أنه أُخذ في موضوعه عدم عصيان واجب آخر أهم فإذا عصى لا يتحقق موضوع الحجّ أصلاً (١).
وفيه أوّلاً : أن القدرة الشرعية غير مأخوذة في الحجّ وإنما المأخوذ فيه أُمور خاصة مذكورة في النصوص من الزاد والراحلة وخلو السرب وصحّة البدن ، ولذا ذكرنا أنه لو زاحم الحجّ واجباً أهم وتركه وأتى بالحج كان الحجّ صحيحاً ، ولا فرق بين الحجّ وسائر الواجبات المقيدة بالقدرة العقلية.
وثانياً : لو سلمنا أخذ القدرة الشرعية في الحجّ فإنما هي مأخوذة في حجّ الإسلام لا في سائر أقسام الحجّ من التطوعي والنيابي والنذري ، فلا مانع من جريان الأمر الترتبي في الحجّ التطوعي أو النيابي والحكم بصحته.
الوجه الثاني : أن هذا الزمان مختص بحج نفسه وغير قابل لغير حجّ الإسلام نظير شهر رمضان الذي يختص بصوم نفس شهر رمضان وغير قابل لصوم آخر حتى صوم النذر في السفر ، والحاصل : زمان الاستطاعة يختص بحج الإسلام وغير قابل لوقوع حجّ آخر فيه.
وفيه : أن ذلك مجرد دعوى لا شاهد عليها غاية الأمر أن الحجّ فوري وليس له التأخير ، ومجرّد ذلك لا يقتضي عدم قابلية زمان الاستطاعة لحجّ آخر.
الثالث : الأخبار كصحيح سعد بن أبي خلف : «عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال : نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فإن كان له ما يحج به عن
__________________
(١) فوائد الأُصول ١ : ٣٦٧ ، لاحظ أجود التقريرات ١ : ٣٠١.