.................................................................................................
______________________________________________________
الجميع بالنسبة لبطلان الترجيح ، فإن كان المال وافياً للجميع فلا كلام ، وإن لم يفِ المال إلّا ببعض الأفعال كالطواف أو السعي فقط سقط وجوب الحجّ لعدم جريان التبعيض فيه.
هذا ولكن الظاهر تقدم الحجّ على الزكاة والخمس بل على كل دين من ديون الناس لصحيح معاوية بن عمار قال «قلت له : رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حجّة الإسلام وترك ثلاثمائة درهم فأوصى بحجة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة ، قال : يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقية من الزكاة» (١) ونحوه صحيحه الآخر (٢) إلّا أن فيه : «وعليه من الزكاة سبعمائة درهم».
وصاحب الجواهر ناقش في الخبر الثاني سنداً (٣) ولكن يكفينا الأوّل ، ولا فرق بينهما دلالة ومتناً إلّا في مقدار الزكاة ، مع أن الخبر الثاني صحيح السند أيضاً ، لأنّ منشأ الضعف إما من جهة محمّد بن عبد الله بن زرارة الذي روى عنه ابن فضال ويروي هو عن ابن أبي عمير وهو ممن لم يوثق ، وإما من جهة طريق الشيخ إلى ابن فضال لضعفه بابن الزبير القرشي (٤) ولكن لا يضر ضعف طريق الشيخ إلى ابن فضال بعد ما كان طريق النجاشي إليه صحيحاً (٥) والكتاب واحد مع ما فصّلنا الكلام فيه في محله (٦) وأما محمّد بن عبد الله بن زرارة فقد نقل النجاشي في ترجمة الحسن بن علي بن فضال عن علي بن الريان في قصة عدول الحسن بن فضال إلى الحق : أن محمّد بن عبد الله بن زرارة أصدق عندي لهجة من أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، فإنه رجل فاضل ديِّن ، مضافاً إلى أنه من رجال كامل الزيارات.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٥٥ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢١ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٩ : ٣٥٩ / أبواب الوصايا ب ٤٢ ح ١.
(٣) الجواهر ١٧ : ٣١٥.
(٤) التهذيب ١٠ (المشيخة) : ٥٥ ، الفهرست : ٩٢.
(٥) رجال النجاشي : ٣٦ / ٧٢.
(٦) معجم رجال الحديث ١ : ٧٨.