على نحو الوجوب المعلّق (*) ، ومع تركه الإسلام في الوقت فوّت على نفسه الأداء والقضاء فيستحق العقاب عليه ، وبعبارة اخرى : كان يمكنه الإتيان بالقضاء بالإسلام في الوقت إذا ترك الأداء ، وحينئذ فإذا ترك الإسلام ومات كافراً يعاقب على مخالفة الأمر بالقضاء وإذا أسلم يغفر له وإن خالف أيضاً واستحقّ العقاب.
______________________________________________________
عليه الأداء في الوقت والقضاء في خارجه ، وإذا ترك الإسلام في الوقت فوّت على نفسه شرط صحّة الأداء والقضاء ، وحيث إنه ترك المقدمة اختياراً يصحّ عقابه. وبعبارة اخرى : هذا الشخص لو كان مسلماً وترك الإتيان بالواجب في الوقت وجب عليه القضاء ولو تركه أيضاً استحق العقاب ، فهو مكلف بالقضاء في وقت الأداء على نحو الوجوب المعلق ، ومع تركه الإسلام في الوقت فوّت على نفسه الأداء والقضاء اختياراً فيستحق العقاب عليه.
وفيه : أن الوجوب المعلق وإن كان ممكناً في نفسه لكن ثبوته يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام ، بل الدليل على عدمه ، لأنّ القضاء موضوعه الفوت وما لم يتحقّق الفوت لا يؤمر بالقضاء.
والصحيح في الجواب عن أصل الاشكال أن يقال : إنه بناء على تكليف الكفّار بالفروع أن الكافر وإن كان لا يمكن تكليفه بالقضاء إلّا أنه يعاقب بتفويته الملاك الملزم على نفسه اختياراً ، وتفصيل الكلام في محلّه (١).
__________________
(*) الوجوب المعلق وإن كان ممكناً في نفسه لكن ثبوته يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام ، بل الدليل قائم على عدمه ، فإن الأمر بالقضاء إنما هو بعد الفوت ، والصحيح في الجواب بناء على تكليف الكفار بالفروع أن الكافر وإن كان لا يمكن تكليفه بالقضاء إلّا أنه يعاقب بتفويته الملاك الملزم باختياره.
(١) فصل في قضاء الصلاة بعد المسألة [١٧٧٧].
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٦ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1635_almotamad-fi-sharh-alorva-26%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
