ما رواه هنا.
هذا
، وللزهراء (عليها السلام) دعوىً رابعةٌ
تتعلّق بخمس الغنائم الحادثة بعد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فإنّ أبا بكر
كما قبض الخمس الذي كان لأهل البيت في حياة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) كخمس
خيبر ، منعهم خمس الغنائم الحادثة بعده ، فنازعته الزهراء في ذلك أيضاً ، والأخبار
به كثيرة
، وذكر ابن أبي الحديد
عدة أخبار في ذلك.
وقد اشتُهر النزاع بين الشيعة والسنة في
أمر هذا الخمس ومستحقّه ، وللقوم فيه أقوال ليس هذا محلّ ذِكرها.
كما اشتُهر أنّ أبا بكر ومَن لحقه منعوا
بني هاشم خُمسَهم ، وأنّهم عملوا بخلاف ما عمله رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم) ، حتّى روى أحمد في «مسنده»
أنّ نجدةَ الحروريَّ سأل ابن عبّاس عن سهم ذي القربى ؛ فقال : هو لنا ؛ لقربى رسول
الله ، قسمه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لهم ، وكان عمر عرض علينا منه
شيئاً دون حقّنا فرددناه عليه .. الحديث.
وروى أحمد ، أنّ النبيّ لم يُقسم لعبد شمس ، ولا
لبني نوفل من الخمس شيئاً ، كما كان يقسم لبني هاشم وبني المطلب ، وأنّ أبا بكر لم
يكن يُعطي قربى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كما كان رسول الله يعطيهم ،
وكان عمر يعطيهم وعثمان من بعده منه.
__________________