عبد الله بن عامر بن ربيعة.
ونقله ـ أيضاً (١) ـ ، عن البيهقي ، عن عليّ (عليه السلام).
فإذا كان الأمر كذلك ، فلِمَ أسقط حقّها من فدك وتصرّف فيها بمجرّد سكوتها عن طلب يمينها ما لم تُسقط حقّها في اليمين كسائر الحقوق؟!
ولو فُرض أنّ أبا بكر لا يرى الحكم بشاهد ويمين ، فقد كان اللازم عليه أن لا يمسك فدك إلاّ بيمينه ، أو تعفو عنه ؛ لأنّه الخصم المنكر.
ودعوى أنّها صدقة لا خصم بها ، ظاهرة البطلان ؛ لأنّ مستحقَّ هذه الصدقة ومدعيها خصمٌ فيها ، وأبو بكر من مستحقّيها ، وصاحبُ الولاية عليها بزعمه ، ومتظاهر في الخصومة بها.
ولو تنزّلنا عن ذلك كلّه ، فقد زعم أبو بكر أنّ له الأمر على فدك وغيرها من متروكات النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، حيث روى أنّ أمرها إلى من ولي الأمر (٢) ، حتّى زعموا أنّه أعطى أميرَ المؤمنين (عليه السلام) عمامةَ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وسيفَه وبغلتَه (٣) ، وأنّ عمر أعطاه والعبّاسَ سهمَ بني النضير أو صدقتَه بالمدينة (٤).
فقد كان من شرع الإحسان أن يترك فدك لبضعة نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم) التي لم
__________________
وانظر : سنن الدارقطني ٤ / ١١٦ ح ٤٤٥٠ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ١٠ / ١٧٣ كتاب الشهادات ، باب القضاء باليمين مع الشاهد.
(١) ص ٦ من الجزء الرابع [٧ / ٢٣ ح ١٧٧٨٦]. منه (قدس سره).
وانظر : السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ١٠ / ١٧٣ كتاب الشهادات.
(٢) انظر : صحيح البخاري ٤ / ١٧٨ ذ ح ٢ ، صحيح مسلم ٥ / ١٥٥ ـ ١٥٦ ، مسند أحمد ١ / ٦ ـ ٧ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٦ / ٣٠١ و ٣٠٢.
(٣) تقدم تخريجه في الصفحة ٧٣ هـ ١ ، وراجع الصفحة ٨٧ هـ ١ ، من هذا الجزء.
(٤) راجع الصفحة ٧٧ ، من هذا الجزء.