الحلف مع مَن شهد لها.
وزعمهم أنّ الحسن والحسين وأُمّ كلثوم شهدوا لها ، باطل ؛ على أنّ شهادة الفرع والصغير غير مقبولة» ؛ انتهى.
فإنّه لم يُنكر صدور الدعوى منها وشهادة أمير المؤمنين (عليه السلام) وأُمّ أيمن لها ، وإنّما أنكر شهادة الحسنين وأُمّ كلثوم.
وقال الشهرستاني في أوائل «الملل والنحل» : «الخلاف السادس : في أمر فدك والتوارث عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ودعوى فاطمة وراثةً تارةً ، وتمليكاً أُخرى ، حتّى دُفعت عن ذلك بالرواية المشهورة عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) : نحن معاشر الأنبياء لا نورَث ما تركناه صدقة» (١).
فإذا عرفت هذا فنقول : لا ريب عندنا أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) نحلها فدك ، وأنّ اليد لها عليها من يوم أفاء الله تعالى بها عليه ، وكان بأمر الله سبحانه حيث قال له : (وآتِ ذا القربى حقه) (٢).
وأنّ أبا بكر قبضها قهراً ، وطلب منها البيّنة على خلاف حكم الله تعالى ؛ لأنّه هو المدّعي.
وقد حاجّه أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذلك ، فما كان جوابهم إلاّ أن قال عمر : «لا نقوى على حجتك ، ولا نقبل إلاّ أن تُقيم فاطمة البيّنة» ، كما صرّحت به أخبارنا (٣) ، وشهدت به أخبارهم (٤) ..
__________________
(١) الملل والنحل ١ / ١٣.
(٢) سورة الإسراء ١٧ : ٢٦.
(٣) انظر : كتاب سُليم ٢ / ٦٧٧ ـ ٦٧٨ و ٨٦٨ ، تفسير القمّي ٢ / ١٣٣ ـ ١٣٤ ، الاحتجاج ١ / ٢٣٧ ـ ٢٣٨.
(٤) كما دلّت عليه الأخبار التي تقدّمت في هذا المبحث ، وكذا ما سيأتي منها.